الرجم حق على من زنى وقد أُحصن
والرجم حق على من زنى وقد أُحصن، إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد رجمت الأئمة الراشدون.
الدليل على أن من لقي الله بالذنب وأقيم عليه الحد أنه
يمحى عنه الذنب، ومن لقيه ولم يقم عليه الحد فهو في مشيئة الله، قد ورد في
هذا أدلة، من هذه الأدلة، ما رواه الشيخان البخاري ومسلم، وغيرهما، من حديث
عبادة بن الصامت المشهور، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وحوله
عصابة من أصحابه: «
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا
تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في
معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في
الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن
شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك »(1) .
وقول المؤلف والرجم حق على من زنى وقد أُحصن، إذا اعترف
أو قامت عليه بينة أو ظهر الحمل من المرأة، فالرجم يكون أيش؟ يرجم الزاني،
الرجم حق الزاني متى؟ إذا كان محصنا، يحصل بأي شيء بالاعتراف، إذا اعترف،
كما اعترف ماعز والغامدية، جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال قد
زنيت، فأعرض عنه حتى كرر ثلاثا، ثم أمر به فرجم، كذلك الغامدية اعترفت
فرجمت، وكذلك اليهودي واليهودية لما اعترفا رجمهما النبي -صلى الله عليه
وسلم- بالاعتراف، بالإقرار.
الثاني: البينة، والبينة لا بد أن تكون أربعة شهود
يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة، إذا رأوا أربعة يشهدون على الزنى أقيم
عليه الحد، وهذا لم يثبت أبدا كاد أن يثبت مرة واحدة لم يثبت بالشهود،
والإسلام ما أراد أن يعني، جعل سياجا منيعا من يستطيع يرى أربعة شهود يرون
الميل في المكحلة، هذا فيه صعوبة.
ولذلك ما ثبت أبدا في الإسلام الرجم إلا بأيش؟ بالاعتراف
والإقرار، الغامدية اعترفت، وماعز اعترف، واليهودي واليهودية اعترفا، كاد
أن يثبت في عهده ثلاثة إخوة شهدوا وتلكأ الرابع فلم يشهد في قصة المغيرة بن
شعبة فجلدوا، إذا شهد ثلاثة على شخص ولم يأت رابع يجلدون كل واحد يجلد
ثمانين جلدة؛ لأنهم أيش؟ لأنهم قذفوا.
قال المؤلف -رحمه الله- والرجم حق على من زنى إذا أُحصن،
أما إذا لم يحصن كان بكرا، المحصن يعني المتزوج، إذا تزوج في عمره ولو مرة
واحدة، ولو لم يكن معه زوجة، ثم زنى فإنه يرجم، أما إذا لم يتزوج هذا يكون
بكرا يجلد مائة جلدة ويغرب عاما، هذا البكر.
متى يقام الحد على المحصن؟ إذا اعترف أو قامت عليه بينة
شهود، أو ظهر الحمل من المرأة، تبين حملها، وكانت موافقة، أما إذا اعترفت
بأنها مكرهة فليس عليها حد إذا ثبت أنها مكرهة، لا بد من هذا أيضا.
قال المؤلف: فقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
والأئمة الراشدون، ودليل ذلك ما رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة من حديث
عبد الله بن عباس في خطبة عمر قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو
جالس على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خلافته إن الله قد بعث
محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه
آية الرجم قرأناها ووعيناها، وعقلناها، لكن الآية نسخت، لفظها، والشيخ
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، نسخ
لفظها وبقي حكمها.
قال عمر: فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها
وعقلناها، فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال
بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة،
بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق، انظر كلام عمر، وإن
الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت
البينة أو كان الحَبَل أو الاعتراف، الحبل الحمل من المرأة، كم واحدا يثبت.
وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن.
والمحصن، هو الذي قد تزوج في عمره ولو مرة، من الرجال والنساء إذا قامت
البينة، هذا واحد، أو كان الحبل أو الاعتراف، واللفظ لمسلم نعم.
|
|
= هنا =
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق