السبت، 6 أكتوبر 2018

علماء الأزهر:‏ قانون الإيجار القديم‏..‏مخالف للشريعة الإسلامية


علماء الأزهر:
‏ قانون الإيجار القديم‏..‏مخالف للشريعة الإسلامية
في ظل مناقشات لجنة الإسكان بمجلس الشعب حول قانون إيجار المساكن القديمة وسبل إيجاد علاقة عادلة ومتوازنة بين طرفي التعاقد -‏ المالك و المستأجر‏- من خلال حلول متوازنة في إطار تحقيق العدالة وتوصيل الحق لصاحبه‏. 
  جاءت آراء علماء الدين لتؤكد مخالفة قوانين الإيجار لأحكام الشريعة الإسلامية,
وأجمع علماء الدين علي أن الإيجار القديم, هو إيجار بنظام تأبيد الإجارة المعمول به والذي ينص على أن للمستأجر أن ينتفع بالمُؤَجَّرِ أبدًا هو وذريته, هو عقد باطل في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم, وأن حبس العين عن مالكها لا يكون إلا بالبيع.
وأكد الدكتور نصر فريد واصل, مفتي الجمهورية الأسبق, وممثل الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية : أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية, مطالبًا أن يحتوي العقد على مدة زمنية محددة ولا يجوز أن يكون عقدًا مفتوحًا تتوارثه الأجيال, مطالبًا بإلغاء التعاقد وعودة الأملاك لأصحابها مستنكرًا تحميل الملاك المسئولية دون أي ذنب.

وحول مخالفة قانون الإيجار القديم للشريعة الإسلامية يقول الدكتور
نصر فريد واصل: ......, وعقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا، وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيًا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك يُعد عقدًا باطلا .....
ولا يجوز في عقد الإيجار  امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا، وهذا مخالف لأوامر الله تعالى في محكم آياته التي أنزلها بالقران الكريم بإقامة العدل بين الناس وأمر بحفظ الحقوق والأموال, وحرم بها بخس الناس أشياءهم, 


*من جانبه يرى الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ الشريعة والفقه الإسلامي بجامعة الأزهر, أن العقود الحالية التي انتهت مدتها وتم مدها بقوة القانون حرام شرعًا, لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم" لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيب نفس"
رواه أبو يعلى وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
  وإذا لم يكن بطيب نفس فهو حرام, واذا كانت عقود الإيجار للمساكن القديمة محددة المدة في العقد سواء شهرًا أو سنة فلا يجوز امتداد العقد إلا برضا الطرفين وهما المؤجر والمستأجر.

باعتبار أن العين المؤجرة مثلها مثل المعدات والآلات والسيارات التي تؤجر حاليا, فيجب أن تكون القيمة المؤجرة بها مواكبة لأسعار السوق وهي في الشريعة الإسلامية معروفة بالعرض والطلب, كما نهي المولي سبحانه وتعالي في محكم آياته"
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"البقرة 188., وقد نهي الرسول صلي الله عليه وسلم عن ثلاث في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهي" إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ" البخاري.وما نراه من أضاعة الحقوق بين الناس بسبب قانون الإيجار القديم هو إضاعة للمال بتأجير المساكن بإيجارات هزيلة لا تناسب غلاء المعيشة والخدمات والحياة لأنه من المفروض أن هذه الإيجارات هي لإعالة المالك وأسرته ليعيش حياة كريمة ولكن في ظل الإيجارات الهزيلة لا تسد شيئًا من نفقات الحياة ومنهيًا عنه شرعًا ويعد وقوعًا في الحرام وهو معاداة لله ولرسوله وقال المولى عز وجل"وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ" هود 85.

 المقال بتمامه = هنا =  


الخلاصة:

*ما ‏كان من عقود الإجارة خاليًا من بيان المدة وجب فسخه للغَرَرِ والجهالة فيه.إسلام ويب .


قال بهذا:من علماء أهل السنة والجماعة:

قال ابن قدامة في المغني : قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز ، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.اهـ

=من علماء الأزهر:

*الدكتور نصر فريد واصل, مفتي الجمهورية الأسبق, وممثل الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية: عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا، وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيًا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك يُعد عقدًا باطلا.

*الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ الشريعة والفقه الإسلامي بجامعة الأزهر, أن العقود الحالية التي انتهت مدتها وتم مدها بقوة القانون حرام شرعًا, لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم" لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيب نفس" رواه أبو يعلى وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
  وإذا لم يكن بطيب نفس فهو حرام, واذا كانت عقود الإيجار للمساكن القديمة محددة المدة في العقد سواء شهرًا أو سنة فلا يجوز امتداد العقد إلا برضا الطرفين وهما المؤجر والمستأجر.
 
بيع الخلو- خلو الرجل-
الصورة المحرمة شرعًا:
أن تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن يجبر المالك على تجديد العقد كلما انتهى - رغم أنه مكتوب في العقد مشاهرة أي يتجدد كل شهر إذا لم ينهيه أحد الطرفين، فيقول المستأجر أن مستعد أن أتنازل عن هذا الحق، لأنني يمكنني إجبار المالك تجديد العقد لي ، وأدع لك العقار مقابل عِوَض ،  فهذا لا يجوز ، لأنه عاوض على حق غير شرعي . هنا بتصرف يسير

لابد من بيان المدة التي تنتهي فيها عقود الإجارة

لابد من بيان المدة التي تنتهي فيها عقود الإجارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها ، فإذا لم تبين هذه المدة فالإجارة فاسدة مفسوخة. قال ابن قدامة في المغني : قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز ، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.اهـ

وهذا الشرط الذي يشترطه المستأجر على المؤجر يجعل مدة الإجارة غير معينة ولا معلومة ، وبالتالي تكون الإجارة فاسدة لخلوها من تحديد المدة، وما كان كذلك يجب فسخه ، ثم المؤجر مخير بين تأجيره لهذا المستأجر أو لغيره ملتزمًا بالشروط الشرعية في الإجارة. وننبه هنا المستأجر إلى أنه لا يحل له البقاء على عقد الإجارة الذي لم تحدد مدته، وإذا كان يتكئ على عقد فاسد أو قوانين وضعية تسمح بهذا ، فعليه أن يعلم أن كل شرط أو قانون خالف حكم الله فهو باطل ، وأن عليه بمقتضى الإسلام أن يذعن لحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

قال عز وجل " إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" النور :51.
= إسلام ويب -مركز الفتوى - هنا=


=فما ‏كان من عقود الإجارة خاليًا من بيان المدة وجب فسخه للغرر والجهالة فيه.إسلام ويب .
قال السرخسي من الحنفية :  الغَرَر : ما يكون مستور العاقبة.
الجَهَالة اصطلاحًا : جهل الشيء.
العلاقة بين الغَرَر والجَهَالة :أكثر الفقهاء رحمهم الله لايفرقون بينهما ويستعملون أحدهما في مقام الآخر وهذا شائع .
بل قد عد شيخ الاسلام رحمه الله الجهالة من أنواع الغرر.هنا=


فالغرر والجهالة من العيوب التي ترد بها المعاملات وهو ـ أي الغرر ـ ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وفي الحديث "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" رواه مسلم. فإذا كان خفاء العيب بالسلعة غير مقصود فهو جهالة، وإن كان مقصودًا فهو تغرير مذموم. وإذا كانت صورة البيع بحالة يحتمل معها وجود العيب، وإن لم يكن مقصودًا من البائع فهو غرر أيضًا. وكل غرر فهو جهالة، ولا عكس، فالجهالة أعم من هذه الجهة.هنا=



العمل بالعرف وشروطه

العمل بالعرف وشروطه
السؤال :
هل يجب علينا اتباع عادات أهل البلد؟ وما الدليل؟


الجواب :
الحمد لله
من القواعد الفقهية الكبرى التي اتفق العلماء عليها ، وتدخل في عامة أبواب الفقه ، ويتفرع عليها ما لا يحصى من المسائل ، قاعدة "العادة محكمة" .

والعادة التي يشرع اتباعها ، أو تحكيمها ، هي ما توافر فيها شرطان :
الأول: ألا تخالف نصًا شرعيًّا ثابتًا .
الثاني: أن تكون العادة مُطَّرِدة ، أما إذا اضطربت ، أو تفاوتت واختلفت : فلا تكون حجة واجبة الاتباع .
جاء في شرح التلويح على التوضيح :1 / 169 " واستعمال الناس : حجة ، يجب العمل بها "انتهى .
وجاء في القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد الزحيلي:1 / 323 " إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإذا اضطربت فلا" انتهى.
وقال الدكتور عبد الوهاب خلاف : " العُرف : هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة.
وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة .
والعرف نوعان: عرف صحيح، وعرف فاسد.
فالعرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلًا شرعيًّا ، ولا يُحِل مُحَرَّمًا ، ولا يُبطل واجبًا، كتعارف الناس على عقد الاستصناع، وتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر.
وأما العرف الفاسد: فهو ما تعارفه الناس ، ولكنه يخالف الشرع ، أو يحل المحرم ، أو يبطل الواجب، مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم أكل الربا ، وعقود المقامرة.
فالعرف الصحيح يجب مراعاته في التشريع وفي القضاء، وعلى المجتهد مراعاته في اجتهاده ؛ وعلى القاضي مراعاته في قضائه؛ لأن ما تعارفه الناس ، وما ساروا عليه : صار من حاجاتهم، ومتفقا ومصالحهم، فما دام لا يخالف الشرع : وجبت مراعاته .
والشارع راعى الصحيح من عرف العرب في التشريع، ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة في الزواج ، واعتبر العصبية - العصبة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، كالجد والإخوة وأبنائهم ، والأعمام وأبنائهم - في الولاية والإرث ؛ ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة .
والعرف في الشرع له اعتبار، والإمام مالك بنى كثيرًا من أحكامه على عمل أهل المدينة، وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكامٍ ، بناءً على اختلاف أعرافهم ...
وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرف، منها إذا اختلف المتداعيان ، ولا بينة لأحدهما : فالقول لمن يشهد له العرف، وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر : فالحكم هو العرف، ومن حلف لا يأكل لحمًا ، فأكل سمكا : لا يحنث بناء على العرف، والشرط في العقد يكون صحيحًا إذا ورد به الشرع ، أو اقتضاه العقد ، أو جرى به العرف.
وقد ألَّف العلامة ابن عابدين رسالة سماها "نشر العَرف فيما بني من الأحكام على العرف"، ومن العبارات المشهورة " المعروف عرفًا ، كالمشروط شرطًا، والثابت بالعرف كالثابت بالنص" وأما العرف الفاسد : فلا تجب مراعاته ؛ لأن في مراعاته معارضةَ دليلٍ شرعي ، أو إبطالَ حكمٍ شرعي، فإذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة ، كعقد ربوي، أو عقد فيه غرر وخطر : فلا يكون لهذا العرف أثر في إباحة هذا العقد " انتهى من علم أصول الفقه :88 -90. باختصار.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب*

الجمعة، 5 أكتوبر 2018

قول الجمهور في العدل في الهبة بين الأولاد



 فتوى الأزهر: وقال المجمع في فتواه:
 إن "التسوية بين الأبناء ذكورًا وإناثًا في العطية مطلوب شرعًا،  واضاف المجمع: فعلى الوالد أن يعدل بين أبنائه جميعهم ذكراهم وأنثاهم، ولا يفضل أحدًا على أحد من أبنائه  في العطية في حال حياته، لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : "اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ"،هنا=

*قول الجمهور في العدل في الهبة بين الأولاد:
يلزم التسوية بينهم في المقدار فيعطى الذكر نفس ما تعطى الأنثى في العدد فإن أعطى الذكر ألفا أعطى الأنثى ألفا وهكذا لما في الصحيحين عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه". وفي رواية"فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم فقال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة". فظاهر الحديث يدل على عدم التفريق في المقدار بين الذكر والأنثى. ولأن هذا مقتضى العدل التسوية في المقدار فلا يؤثر أحد على أحد.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.والصحيح أنه يجب التسوية بين الذكور والإناث في المقدار كما ذهب إليه الجمهور ،لأن ظاهر الخبر يدل على المساواة بين الجنسين من كل وجه دون تخصيص ولم يرد دليل يفضل الذكر على الأنثى حال الحياة فبقينا على الأصل ومقتضى العدل في الأصل التسوية بينهما في قدر المال كما يسوى بينهما في العشرة وحسن المعاملة والتودد.
الشيخ خالد بن سعود البليهد
ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة.