الجمعة، 5 أكتوبر 2018

قول الجمهور في العدل في الهبة بين الأولاد



 فتوى الأزهر: وقال المجمع في فتواه:
 إن "التسوية بين الأبناء ذكورًا وإناثًا في العطية مطلوب شرعًا،  واضاف المجمع: فعلى الوالد أن يعدل بين أبنائه جميعهم ذكراهم وأنثاهم، ولا يفضل أحدًا على أحد من أبنائه  في العطية في حال حياته، لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : "اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ"،هنا=

*قول الجمهور في العدل في الهبة بين الأولاد:
يلزم التسوية بينهم في المقدار فيعطى الذكر نفس ما تعطى الأنثى في العدد فإن أعطى الذكر ألفا أعطى الأنثى ألفا وهكذا لما في الصحيحين عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه". وفي رواية"فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم فقال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة". فظاهر الحديث يدل على عدم التفريق في المقدار بين الذكر والأنثى. ولأن هذا مقتضى العدل التسوية في المقدار فلا يؤثر أحد على أحد.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.والصحيح أنه يجب التسوية بين الذكور والإناث في المقدار كما ذهب إليه الجمهور ،لأن ظاهر الخبر يدل على المساواة بين الجنسين من كل وجه دون تخصيص ولم يرد دليل يفضل الذكر على الأنثى حال الحياة فبقينا على الأصل ومقتضى العدل في الأصل التسوية بينهما في قدر المال كما يسوى بينهما في العشرة وحسن المعاملة والتودد.
الشيخ خالد بن سعود البليهد
ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق