علماء الأزهر:
قانون الإيجار القديم..مخالف للشريعة الإسلامية
قانون الإيجار القديم..مخالف للشريعة الإسلامية
جاءت آراء علماء الدين لتؤكد مخالفة قوانين الإيجار لأحكام الشريعة الإسلامية,
وأجمع علماء الدين علي أن الإيجار القديم, هو إيجار بنظام تأبيد الإجارة المعمول به والذي ينص على أن للمستأجر أن ينتفع بالمُؤَجَّرِ أبدًا هو وذريته, هو عقد باطل في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم, وأن حبس العين عن مالكها لا يكون إلا بالبيع.
وأكد الدكتور نصر فريد واصل, مفتي الجمهورية الأسبق, وممثل الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية : أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية, مطالبًا أن يحتوي العقد على مدة زمنية محددة ولا يجوز أن يكون عقدًا مفتوحًا تتوارثه الأجيال, مطالبًا بإلغاء التعاقد وعودة الأملاك لأصحابها مستنكرًا تحميل الملاك المسئولية دون أي ذنب.
وحول مخالفة قانون الإيجار القديم للشريعة الإسلامية يقول الدكتور نصر فريد واصل: ......, وعقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا، وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيًا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك يُعد عقدًا باطلا .....
ولا يجوز في عقد الإيجار امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا، وهذا مخالف لأوامر الله تعالى في محكم آياته التي أنزلها بالقران الكريم بإقامة العدل بين الناس وأمر بحفظ الحقوق والأموال, وحرم بها بخس الناس أشياءهم,
*من جانبه يرى الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ الشريعة والفقه الإسلامي بجامعة الأزهر, أن العقود الحالية التي انتهت مدتها وتم مدها بقوة القانون حرام شرعًا, لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم" لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيب نفس" رواه أبو يعلى وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
وإذا لم يكن بطيب نفس فهو حرام, واذا كانت عقود الإيجار للمساكن القديمة محددة المدة في العقد سواء شهرًا أو سنة فلا يجوز امتداد العقد إلا برضا الطرفين وهما المؤجر والمستأجر.
باعتبار أن العين المؤجرة مثلها مثل المعدات والآلات والسيارات التي تؤجر حاليا, فيجب أن تكون القيمة المؤجرة بها مواكبة لأسعار السوق وهي في الشريعة الإسلامية معروفة بالعرض والطلب, كما نهي المولي سبحانه وتعالي في محكم آياته" وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"البقرة 188., وقد نهي الرسول صلي الله عليه وسلم عن ثلاث في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهي" إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ" البخاري.وما نراه من أضاعة الحقوق بين الناس بسبب قانون الإيجار القديم هو إضاعة للمال بتأجير المساكن بإيجارات هزيلة لا تناسب غلاء المعيشة والخدمات والحياة لأنه من المفروض أن هذه الإيجارات هي لإعالة المالك وأسرته ليعيش حياة كريمة ولكن في ظل الإيجارات الهزيلة لا تسد شيئًا من نفقات الحياة ومنهيًا عنه شرعًا ويعد وقوعًا في الحرام وهو معاداة لله ولرسوله وقال المولى عز وجل"وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ" هود 85.
المقال بتمامه = هنا =
الخلاصة:
*ما كان من عقود الإجارة خاليًا من بيان
المدة وجب فسخه للغَرَرِ والجهالة فيه.إسلام
ويب .
قال بهذا:من علماء أهل السنة والجماعة:
قال ابن قدامة في المغني : قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب
جائز ، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.اهـ
=من علماء
الأزهر:
*الدكتور نصر فريد واصل, مفتي الجمهورية الأسبق, وممثل الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية: عقد الإيجار
في الشريعة الإسلامية لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك
كان عقدًا غير صحيح شرعًا، وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيًا رغما عن إرادة
المؤجر أي المالك يُعد عقدًا باطلا.
*الدكتور عبد
الفتاح إدريس, أستاذ الشريعة
والفقه الإسلامي بجامعة الأزهر, أن العقود الحالية التي انتهت مدتها وتم مدها بقوة القانون حرام
شرعًا, لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم" لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيب نفس" رواه أبو يعلى وغيره، وصححه
الألباني في صحيح الجامع .
وإذا لم يكن بطيب نفس فهو حرام, واذا كانت عقود الإيجار للمساكن القديمة محددة المدة في العقد سواء شهرًا أو سنة فلا يجوز امتداد العقد إلا برضا الطرفين وهما المؤجر والمستأجر.
وإذا لم يكن بطيب نفس فهو حرام, واذا كانت عقود الإيجار للمساكن القديمة محددة المدة في العقد سواء شهرًا أو سنة فلا يجوز امتداد العقد إلا برضا الطرفين وهما المؤجر والمستأجر.
بيع الخلو- خلو الرجل-
الصورة المحرمة شرعًا:
أن
تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن يجبر المالك على
تجديد العقد كلما انتهى - رغم أنه مكتوب في العقد مشاهرة أي يتجدد كل شهر
إذا لم ينهيه أحد الطرفين، فيقول المستأجر أن مستعد أن أتنازل عن هذا الحق،
لأنني يمكنني إجبار المالك تجديد العقد لي ، وأدع لك العقار مقابل عِوَض ،
فهذا لا
يجوز ، لأنه عاوض على حق غير شرعي . . هنا بتصرف يسير