- بيان كيفية صلاة التهجد وقيام الليل
س : الأخ : ح ، من الرياض ، يسأل ويقول : ما هي طريقة صلاة التهجد ؟ وهل القراءة فيها جهرا أم سرا ؟ وجهوني وبينوا لي ، جزاكم الله خيرا
ج : الطريقة في صلاة الليل موسعة بحمد الله ، إن شاء صلى قبل أن ينام ما يسر الله له ، واحدة أو ثلاثا أو أكثر بعد سنة العشاء ، وإن شاء أخر ذلك إلى آخر الليل ، أو وسط الليل ، فإذا قام صلى ركعتين خفيفتين ، ثم صلى ما كتب الله له ؛ أربعا ، أو ستا ، أو ثمانيا ، أو عشرا ، يسلم من كل ثنتين ، ثم يوتر بواحدة ، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام ، ربما أوتر بثلاث ، وربما أوتر بخمس ، وربما أوتر بسبع ، وربما أوتر بعشر
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 22)
وزاد واحدة ، تقول عائشة رضي الله عنها : كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة وجاء عنها وعن أم سلمة وعن غيرهما أنه ربما أوتر بسبع يسردها جميعا ، وربما جلس في السادسة ويتشهد التشهد الأول ، ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بالسابعة وربما سرد خمسا لا يجلس إلا في آخرها ، وربما صلى ثماني ركعات يسلم من كل ثنتين ، ثم يوتر بخمس يسردها جميعا ، فيكون الجميع ثلاث عشرة ، وربما أوتر بتسع سردها جميعا ، ليجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام : صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين ، هذا هو الأفضل ، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 23)
بواحدة ، هذا هو الأفضل والأكمل ، وإذا فعل شيئا من الأنواع الأخرى فلا حرج ؛ إذا أوتر بواحدة ولم يزد ، أو بثلاث سلم من ثنتين ثم أوتر بواحدة ، أو سرد الثلاث جميعا ، ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس ، أو أوتر بخمس يسلم من كل ثنتين ، ثم يوتر بواحدة فلا بأس ، هذا أفضل ، وإن سرد الخمس جميعا ولم يقعد إلا في الأخيرة فلا بأس ، كل هذا بحمد الله من التوسعة ، والواجب الخشوع في ذلك ، يطمئن لا يعجل ، لا ينقرها نقرا ، بل يطمئن ، الطمأنينة لا بد منها ، كلما زاد في الخشوع فهو أفضل ، وهكذا في الترتيل في القراءة ، يرتل في القراءة ، ويخشع فيها ولا يعجل في القراءة ، ثم هو مخير ؛ إن شاء خفض صوته ، وإن شاء رفع صوته ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع ، وربما خفض هكذا قالت عائشة رضي الله عنها ، تارة يخفض صوته ، وتارة يرفع صوته (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 24)
فهو مخير يعمل الأصلح ، إذا رأى أن خفض صوته أخشع له ، وأقرب إلى راحته فلا بأس ، وهو أفضل له ، وإن رأى أن رفع صوته أخشع له ، وأنشط له رفع صوته ، إذا كان لا يؤذي أحدا من الناس ، لا يشوش على نائمين ، ولا مصلين ، ما عنده أحد يشوش عليهم ، فإذا رأى أن صوته إذا رفعه أنشط له فإنه يرفع صوته ، والخلاصة أنه يعمل الأفضل ، ويعمل الأصلح ، إن رأى أن الأصلح خفض الصوت خفض ، وإن رأى أن الأصلح له والأخشع له رفع الصوت رفع ، لكن لا يرفع إلا إذا كان لا يؤذي أحدا ، أما إذا كان حوله مصلون ، أو حوله نوام يؤذيهم ، يخفض صوته ، ويراعي حالهم ، ففي رمضان يرفع صوته في المسجد ، إذا كان في المسجد الإمام يرفع صوته حتى يسمع الناس ، وحتى يستفيدوا . هنا
*"كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أوترَ بتسعِ رَكَعاتٍ ، لم يقعُدْ إلَّا في الثَّامنةِ ، فيحمدُ اللَّهَ ويذكرُهُ ويدعو ، ثمَّ ينهَضُ ولا يسلِّمُ، ثمَّ يصلِّي التَّاسعةَ، فيجلِسُ فيذكرُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ ويدعو ، ثمَّ يسلِّمُ تَسليمةً يُسمعُنا، ثمَّ يصلِّي رَكْعتينِ وَهوَ جالِسٌ ، فلمَّا كبُرَ وضعُفَ أوترَ بسبعِ رَكَعاتٍ لا يقعدُ إلَّا في السَّادسةِ، ثمَّ ينهضُ ولا يسلِّمُ، فيصلِّي السَّابعةَ ثمَّ يسلِّمُ تسليمةً، ثمَّ يصلِّي رَكْعتينِ وَهوَ جالِسٌ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 1718 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
- ألا أَدُلُّكَ على أعلمِ أهلِ الأرضِ بوترِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال : من ؟ قال : عائشةُ . فأْتِها فاسأَلْها . ثم ائْتني فأَخْبِرني بردِّها عليك . فانطلقتُ إليها . فأتيتُ على حكيمِ بنِ أفلحَ . فاستلحقتُه إليها . فقال : ما أنا بقاربِها . لأني نهيتُها أن تقول في هاتين الشِّيعتَينِ شيئًا فأبَتْ فيهما إلا مُضِيًّا . قال فأقسمتُ عليه . فجاء . فانطلقْنا إلى عائشةَ . فاستأذنَّا عليها . فأذِنتْ لنا . فدخلْنا عليها . فقالت : أحكيمٌ ؟ ( فعرفته ) فقال : نعم . فقالت : من معك ؟ قال : سعدُ بنُ هشامٍ . قالت : من هشامُ ؟ قال : ابنُ عامرٍ . فترحَّمَتْ عليه . وقالت خيرًا . ( قال قتادةُ وكان أُصيبَ يومَ أُحُدٍ ) فقلتُ : يا أمَّ المؤمنِين ! أنبِئيني عن خُلقِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . قالت : ألستَ تقرأ القرآنَ ؟ قلتُ : بلى . قالت : فإنَّ خُلُقَ نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان القرآنَ . قال فهممتُ أن أقومَ ، ولا أسأل أحدًا عن شيءٍ حتى أموتَ . ثم بدا لي فقلتُ : أَنْبِئيني عن قيامِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقالت : ألستَ تقرأُ : يا أيها المزمِّلُ ؟ قلتُ : بلى . قالت : فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ افترض قيامَ الليلِ في أولِ هذه السورةِ . فقام نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصحابُه حَولًا . وأمسك اللهُ خاتمتَها اثني عشرَ شهرًا في السماءِ . حتى أنزل اللهُ ، في آخر هذه السورةِ ، التَّخفيفَ . فصار قيامُ الليلِ تطوُّعًا بعد فريضةٍ . قال : قلتُ : يا أمَّ المؤمنين ! أَنْبِئيني عن وترِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقالت : كنا نعُدُّ له سواكَه وطهورَه . فيبعثه اللهُ ما شاء أن يبعثَه من الليلِ . فيتسوَّك ويتوضَّأُ ويصلِّي تسعَ ركعاتٍ . لا يجلس فيها إلا في الثامنةِ . فيذكر اللهَ ويحمدُه ويدعوه . ثم ينهض ولا يسلِّمُ . ثم يقوم فيصلي التاسعةَ . ثم يقعد فيذكر اللهَ ويحمدُه ويدعوه . ثم يسلِّم تسليمًا يسمِعُنا . ثم يصلِّي ركعتَين بعد ما يسلِّمُ وهو قاعدٌ . فتلك إحدى عشرةَ ركعةً ، يا بنيَّ . فلما أَسَنَّ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، وأخذه اللحمُ ، أوتَر بسبعٍ . وصنع في الركعتَين مثلَ صُنعِه الأولِ . فتلك تسعٌ ، يا بنيَّ . وكان نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا صلَّى صلاةً أحبَّ أن يُداوِمَ عليها . وكان إذا غلبه نومٌ أو وجَعٌ عن قيامِ الليلِ صلَّى من النهارِ ثِنتي عشرةَ ركعةً . ولا أعلم نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قرأ القرآنَ كلَّه في ليلةٍ . ولا صلَّى ليلةً إلى الصبحِ . ولا صام شهرًا كاملًا غيرَ رمضانَ . قال فانطلقتُ إلى ابنِ عباسٍ فحدّثْتُه بحديثِها . فقال : صدَقَتْ . لو كنتُ أقربُها أو أدخلُ عليها لأتيتُها حتى تشافِهَني - به . قال قلتُ : لو علمتُ أنك لا تدخلُ عليها ما حدَّثتُك حديثَها . وفي رواية : أنه طلَّق امرأتَه . ثم انطلق إلى المدينةِ ليبيعَ عَقارَه . فذكر نحوه .
- كانتْ صلاةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ من اللَّيلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً ، يُوتِرُ من ذلكَ بخَمسٍ ، لا يجلِسُ في شيءٍ منهنَّ إلَّا في آخرِهنَّ ، فإذا أذَّنَ المؤذِّنُ قام فصلَّى ركعَتينِ خفيفتينِ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 459 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
في مثل هذه الأيام الفاضلة التي يودع فيها أهل الإسلام شهر الصيام نتحدث عن موضوع قد فرض في نهاية الشهر ألا وهو زكاة الفطر وقد جمعت هذه المادة من مجموع من كتب أهل العلم ولم يكن لي سوى أنني رتبتها ووضعت عناوين مناسبة ليسهل على القارئ معرفة مراده سائلاً المولى للجميع القبول والتوفيق :
حكمــــــها :
زكــاة الفطــر واجبــة عـلى كـل مسـلم عـن ابـن عمـر ـ رضي الله عنهـما ـ قـال :
فـرض رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وعلى آله وسـلم ـ زكـاة الفطـر صاعًـا مـن تمـر أو صاعًـا مـن شـعيرعلـى العبـد والحـر والذكـر والأنثـى والصغيـر والكبيـر مـن المسـلمين وأمـر بـها أن تـؤدى قبـل خـروج النـاس إلـى الصـلاة .
صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة /( 70 ) ـ باب : فرض صدقة القطر ... / حديث رقم : 1503 / ص : 172 .
*علــى مــن تجــب :
تجـب عـلى الحـر المسـلم المالـك لمـا يزيـد عن قوتـه وقـوت عياله يومًا وليلة ، وتجـب عليـه عـن نفسـه وعمـن تلزمـه نفقتـه ، كزوجتـه ، وأبنائـه ، وخدمـه إذا كانـوا مسـلمين .
للحديـث السـابق ـ وللحديـث الآتـي :
* عـن ابـن عمـر قـال : - أمر رسولُ اللهِ بصدقةِ الفطرِ عن الصغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والعبدِ ممن تُمَوِّنون.
رواه البيهقي . وصححه الشيخ الألباني في : إرواء الغليل ... / ج : 3 / باب : زكاة الفطر / حديث رقم : 831 / ص : 314 .
*حكمتـــــها :
* عـن ابـن عبـاس ، قـال : فـرض رسـول الله ـ صلى الله عليه وسـلم ـ زكـاة الفطــر طُهـرةً للصائـم مـن اللَّغـوِ والرَّفَـثِ ، وطُعمـةً للمسـاكين ، فمـن أدَّاهـا قبـل الصـلاة ، فهـي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بعـد الصـلاة فهـي صدقـة مـن الصدقـات .
2 ـ اللغــو ----> مـا لا فائـدة فيـه مـن القـول أو الفعـل .
س : الأخ : ح ، من الرياض ، يسأل ويقول : ما هي طريقة صلاة التهجد ؟ وهل القراءة فيها جهرا أم سرا ؟ وجهوني وبينوا لي ، جزاكم الله خيرا
ج : الطريقة في صلاة الليل موسعة بحمد الله ، إن شاء صلى قبل أن ينام ما يسر الله له ، واحدة أو ثلاثا أو أكثر بعد سنة العشاء ، وإن شاء أخر ذلك إلى آخر الليل ، أو وسط الليل ، فإذا قام صلى ركعتين خفيفتين ، ثم صلى ما كتب الله له ؛ أربعا ، أو ستا ، أو ثمانيا ، أو عشرا ، يسلم من كل ثنتين ، ثم يوتر بواحدة ، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام ، ربما أوتر بثلاث ، وربما أوتر بخمس ، وربما أوتر بسبع ، وربما أوتر بعشر
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 22)
وزاد واحدة ، تقول عائشة رضي الله عنها : كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة وجاء عنها وعن أم سلمة وعن غيرهما أنه ربما أوتر بسبع يسردها جميعا ، وربما جلس في السادسة ويتشهد التشهد الأول ، ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بالسابعة وربما سرد خمسا لا يجلس إلا في آخرها ، وربما صلى ثماني ركعات يسلم من كل ثنتين ، ثم يوتر بخمس يسردها جميعا ، فيكون الجميع ثلاث عشرة ، وربما أوتر بتسع سردها جميعا ، ليجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام : صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين ، هذا هو الأفضل ، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 23)
بواحدة ، هذا هو الأفضل والأكمل ، وإذا فعل شيئا من الأنواع الأخرى فلا حرج ؛ إذا أوتر بواحدة ولم يزد ، أو بثلاث سلم من ثنتين ثم أوتر بواحدة ، أو سرد الثلاث جميعا ، ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس ، أو أوتر بخمس يسلم من كل ثنتين ، ثم يوتر بواحدة فلا بأس ، هذا أفضل ، وإن سرد الخمس جميعا ولم يقعد إلا في الأخيرة فلا بأس ، كل هذا بحمد الله من التوسعة ، والواجب الخشوع في ذلك ، يطمئن لا يعجل ، لا ينقرها نقرا ، بل يطمئن ، الطمأنينة لا بد منها ، كلما زاد في الخشوع فهو أفضل ، وهكذا في الترتيل في القراءة ، يرتل في القراءة ، ويخشع فيها ولا يعجل في القراءة ، ثم هو مخير ؛ إن شاء خفض صوته ، وإن شاء رفع صوته ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع ، وربما خفض هكذا قالت عائشة رضي الله عنها ، تارة يخفض صوته ، وتارة يرفع صوته (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 24)
فهو مخير يعمل الأصلح ، إذا رأى أن خفض صوته أخشع له ، وأقرب إلى راحته فلا بأس ، وهو أفضل له ، وإن رأى أن رفع صوته أخشع له ، وأنشط له رفع صوته ، إذا كان لا يؤذي أحدا من الناس ، لا يشوش على نائمين ، ولا مصلين ، ما عنده أحد يشوش عليهم ، فإذا رأى أن صوته إذا رفعه أنشط له فإنه يرفع صوته ، والخلاصة أنه يعمل الأفضل ، ويعمل الأصلح ، إن رأى أن الأصلح خفض الصوت خفض ، وإن رأى أن الأصلح له والأخشع له رفع الصوت رفع ، لكن لا يرفع إلا إذا كان لا يؤذي أحدا ، أما إذا كان حوله مصلون ، أو حوله نوام يؤذيهم ، يخفض صوته ، ويراعي حالهم ، ففي رمضان يرفع صوته في المسجد ، إذا كان في المسجد الإمام يرفع صوته حتى يسمع الناس ، وحتى يستفيدوا . هنا
*"كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أوترَ بتسعِ رَكَعاتٍ ، لم يقعُدْ إلَّا في الثَّامنةِ ، فيحمدُ اللَّهَ ويذكرُهُ ويدعو ، ثمَّ ينهَضُ ولا يسلِّمُ، ثمَّ يصلِّي التَّاسعةَ، فيجلِسُ فيذكرُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ ويدعو ، ثمَّ يسلِّمُ تَسليمةً يُسمعُنا، ثمَّ يصلِّي رَكْعتينِ وَهوَ جالِسٌ ، فلمَّا كبُرَ وضعُفَ أوترَ بسبعِ رَكَعاتٍ لا يقعدُ إلَّا في السَّادسةِ، ثمَّ ينهضُ ولا يسلِّمُ، فيصلِّي السَّابعةَ ثمَّ يسلِّمُ تسليمةً، ثمَّ يصلِّي رَكْعتينِ وَهوَ جالِسٌ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 1718 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
- ألا أَدُلُّكَ على أعلمِ أهلِ الأرضِ بوترِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال : من ؟ قال : عائشةُ . فأْتِها فاسأَلْها . ثم ائْتني فأَخْبِرني بردِّها عليك . فانطلقتُ إليها . فأتيتُ على حكيمِ بنِ أفلحَ . فاستلحقتُه إليها . فقال : ما أنا بقاربِها . لأني نهيتُها أن تقول في هاتين الشِّيعتَينِ شيئًا فأبَتْ فيهما إلا مُضِيًّا . قال فأقسمتُ عليه . فجاء . فانطلقْنا إلى عائشةَ . فاستأذنَّا عليها . فأذِنتْ لنا . فدخلْنا عليها . فقالت : أحكيمٌ ؟ ( فعرفته ) فقال : نعم . فقالت : من معك ؟ قال : سعدُ بنُ هشامٍ . قالت : من هشامُ ؟ قال : ابنُ عامرٍ . فترحَّمَتْ عليه . وقالت خيرًا . ( قال قتادةُ وكان أُصيبَ يومَ أُحُدٍ ) فقلتُ : يا أمَّ المؤمنِين ! أنبِئيني عن خُلقِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . قالت : ألستَ تقرأ القرآنَ ؟ قلتُ : بلى . قالت : فإنَّ خُلُقَ نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان القرآنَ . قال فهممتُ أن أقومَ ، ولا أسأل أحدًا عن شيءٍ حتى أموتَ . ثم بدا لي فقلتُ : أَنْبِئيني عن قيامِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقالت : ألستَ تقرأُ : يا أيها المزمِّلُ ؟ قلتُ : بلى . قالت : فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ افترض قيامَ الليلِ في أولِ هذه السورةِ . فقام نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصحابُه حَولًا . وأمسك اللهُ خاتمتَها اثني عشرَ شهرًا في السماءِ . حتى أنزل اللهُ ، في آخر هذه السورةِ ، التَّخفيفَ . فصار قيامُ الليلِ تطوُّعًا بعد فريضةٍ . قال : قلتُ : يا أمَّ المؤمنين ! أَنْبِئيني عن وترِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقالت : كنا نعُدُّ له سواكَه وطهورَه . فيبعثه اللهُ ما شاء أن يبعثَه من الليلِ . فيتسوَّك ويتوضَّأُ ويصلِّي تسعَ ركعاتٍ . لا يجلس فيها إلا في الثامنةِ . فيذكر اللهَ ويحمدُه ويدعوه . ثم ينهض ولا يسلِّمُ . ثم يقوم فيصلي التاسعةَ . ثم يقعد فيذكر اللهَ ويحمدُه ويدعوه . ثم يسلِّم تسليمًا يسمِعُنا . ثم يصلِّي ركعتَين بعد ما يسلِّمُ وهو قاعدٌ . فتلك إحدى عشرةَ ركعةً ، يا بنيَّ . فلما أَسَنَّ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، وأخذه اللحمُ ، أوتَر بسبعٍ . وصنع في الركعتَين مثلَ صُنعِه الأولِ . فتلك تسعٌ ، يا بنيَّ . وكان نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا صلَّى صلاةً أحبَّ أن يُداوِمَ عليها . وكان إذا غلبه نومٌ أو وجَعٌ عن قيامِ الليلِ صلَّى من النهارِ ثِنتي عشرةَ ركعةً . ولا أعلم نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قرأ القرآنَ كلَّه في ليلةٍ . ولا صلَّى ليلةً إلى الصبحِ . ولا صام شهرًا كاملًا غيرَ رمضانَ . قال فانطلقتُ إلى ابنِ عباسٍ فحدّثْتُه بحديثِها . فقال : صدَقَتْ . لو كنتُ أقربُها أو أدخلُ عليها لأتيتُها حتى تشافِهَني - به . قال قلتُ : لو علمتُ أنك لا تدخلُ عليها ما حدَّثتُك حديثَها . وفي رواية : أنه طلَّق امرأتَه . ثم انطلق إلى المدينةِ ليبيعَ عَقارَه . فذكر نحوه .
الراوي
: عائشة أم المؤمنين | المحدث :
مسلم | المصدر : صحيح
مسلم الصفحة أو الرقم: 746 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
*- كانتْ صلاةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ من اللَّيلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً ، يُوتِرُ من ذلكَ بخَمسٍ ، لا يجلِسُ في شيءٍ منهنَّ إلَّا في آخرِهنَّ ، فإذا أذَّنَ المؤذِّنُ قام فصلَّى ركعَتينِ خفيفتينِ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 459 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
*تحذير :
كانَ إذا أفطرَ قالَ : اللَّهمَّ لَكَ صُمتُ وعلَى رزقِكَ أفطَرتُ ، فتَقبَّلْ منِّي ، إنَّكَ أنتَ السَّميعُ العليمُ الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم: 4350 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف - الدرر السنية
*الصواب:
- كان إذا أفطر قال ذهب الظمأُ وابتلَّتِ العروقُ وثبَت الأجرُ إن شاء اللهُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 920 | خلاصة حكم المحدث : حسن - الدرر السنية
مـا أقـل مقـدار للاعتكـاف ؟ فهـل يمكـن أن أعتكـف وقتًـا قصيـرًا أم لابـد مـن اعتكـاف عـدة أيـام ؟ .
فذهـب جمهـور العلمـاء إلـى أن أقلـه لحظـة ، وهـو مذهـب أبـي حنيفـة والشـافعي وأحمـد .انظـر : الـدر المختـار ( 1 / 445 ) ، المجمـوع ( 6 / 489 ) ، الإنصـاف ( 7 /566 ) .
قـال النـووي فـي المجمـوع ( 6 / 514 ) :
بعض العلماء استدل بهذا أن : أقل اعتكاف يوم فقط أو ليلة فقط .
وَأَمَّـا أَقَـلُّ الاعْتِكَـافِ فَالصَّحِيـحُ الَّـذِي قَطَـعَ بِـهِ الْجُمْهُـورُ أَنَّـهُ يُشْـتَرَطُ لُبْـثٌ فِـي الْمَسْـجِدِ , وَأَنَّـهُ يَجُـوزُ الْكَثِيـرُ مِنْـهُ وَالْقَلِيـلُ حَتَّـى سَـاعَةٍ أَوْ لَحْظَـةٍ . ا . هـ . باختصار .
واسـتدلوا علـى هـذا بعـدة أدلـة :1 ـ أن الاعتكـاف فـي اللغـة هـو الإقامـة ، وهـذا يصـدق علـى المـدة الطويلـة والقصيـرة ولـم يـرد فـي الشـرع مـا يحـدده بمـدة معينـةقـال ابـن حــزم : " والاعتكـاف فـي لغـة العــرب الإقامــة ... فكـل إقامـة فـي مسـجد لله تعالـى بنيـة التقــرب إليـه اعتكـاف ... ممـا قـل مـن الأزمـان أو كثـر ، إذ لـم يخـص القــرآن والسـنة عـددًا مـن عـدد ، ووقتًـا مـن وقـت " . ا . هـ . المحلـى ( 5 / 179 ) .2 ـ روى ابـن أبـي شـيبة عـن يعلـى بـن أميـة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قـال : إنـي لأمكـث في المسـجد السـاعة ، ومـا أمكـث إلا لأعتكـف . احتـج بـه ابـن حـزم فـي المحلـى ( 5 / 179) وذكـره الحافـظ في الفتـح وسـكت عليـه . والسـاعة هـي جـزء مـن الزمـان وليسـت السـاعة المصطلـح عليهـا الآن وهـي سـتون دقيقـة .وذهـب بعـض العلمـاء إلـى أن أقـل مدتـه يـوم وهـو رواية عـن أبـي حنيفـة وقـال بـه بعـض المالكيـة.وقـال الشـيخ ابـن بـاز فـي مجمـوع الفتـاوى (15/441 ) :
" الاعتكـاف هـو المكـث فـي المسـجد لطاعـة الله تعالـى سـواء كانـت المـدة كثيــرة أو قليلـة ، لأنـه لـم يـرد فـي ذلـك فيمـا أعلـم مـا يـدل علـى التحديـد لا بيـوم ولا بيوميـن ولا بمـا هـو أكثــر مـن ذلـك ، وهـو عبـادة مشـروعة إلا إذا نـذره صـار واجبًـا بالنـذر وهـو فـي المـرأة والرجـل سـواء" . ا . هـ .قالـه الشـيخ / صالـح المنجـد.
*متى يبدأ وقت الاعتكاف ومتى ينتهي ؟
السؤال : متى يبدأ وقت الاعتكاف ومتى ينتهي ؟
الجواب : وقت الاعتكاف يبتدئ بالمدة التي عيَّنها ، المدة التي عيَّنها ، فإذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يبدأ الاعتكاف من بداية الليلة الحادية والعشرين ، من بداية الليلة الحادية والعشرين وينتهي بنهاية الشهر
الشيخ الفوزان هنا
س:إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟
ج: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ،وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هنا
زكاة الفطر فوائد وأحكامكانَ إذا أفطرَ قالَ : اللَّهمَّ لَكَ صُمتُ وعلَى رزقِكَ أفطَرتُ ، فتَقبَّلْ منِّي ، إنَّكَ أنتَ السَّميعُ العليمُ الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم: 4350 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف - الدرر السنية
*الصواب:
- كان إذا أفطر قال ذهب الظمأُ وابتلَّتِ العروقُ وثبَت الأجرُ إن شاء اللهُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 920 | خلاصة حكم المحدث : حسن - الدرر السنية
الاعْتِكَـافِ
أقـل زمـن للاعتكــاف مـا أقـل مقـدار للاعتكـاف ؟ فهـل يمكـن أن أعتكـف وقتًـا قصيـرًا أم لابـد مـن اعتكـاف عـدة أيـام ؟ .
فذهـب جمهـور العلمـاء إلـى أن أقلـه لحظـة ، وهـو مذهـب أبـي حنيفـة والشـافعي وأحمـد .انظـر : الـدر المختـار ( 1 / 445 ) ، المجمـوع ( 6 / 489 ) ، الإنصـاف ( 7 /566 ) .
قـال النـووي فـي المجمـوع ( 6 / 514 ) :
بعض العلماء استدل بهذا أن : أقل اعتكاف يوم فقط أو ليلة فقط .
وَأَمَّـا أَقَـلُّ الاعْتِكَـافِ فَالصَّحِيـحُ الَّـذِي قَطَـعَ بِـهِ الْجُمْهُـورُ أَنَّـهُ يُشْـتَرَطُ لُبْـثٌ فِـي الْمَسْـجِدِ , وَأَنَّـهُ يَجُـوزُ الْكَثِيـرُ مِنْـهُ وَالْقَلِيـلُ حَتَّـى سَـاعَةٍ أَوْ لَحْظَـةٍ . ا . هـ . باختصار .
واسـتدلوا علـى هـذا بعـدة أدلـة :1 ـ أن الاعتكـاف فـي اللغـة هـو الإقامـة ، وهـذا يصـدق علـى المـدة الطويلـة والقصيـرة ولـم يـرد فـي الشـرع مـا يحـدده بمـدة معينـةقـال ابـن حــزم : " والاعتكـاف فـي لغـة العــرب الإقامــة ... فكـل إقامـة فـي مسـجد لله تعالـى بنيـة التقــرب إليـه اعتكـاف ... ممـا قـل مـن الأزمـان أو كثـر ، إذ لـم يخـص القــرآن والسـنة عـددًا مـن عـدد ، ووقتًـا مـن وقـت " . ا . هـ . المحلـى ( 5 / 179 ) .2 ـ روى ابـن أبـي شـيبة عـن يعلـى بـن أميـة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قـال : إنـي لأمكـث في المسـجد السـاعة ، ومـا أمكـث إلا لأعتكـف . احتـج بـه ابـن حـزم فـي المحلـى ( 5 / 179) وذكـره الحافـظ في الفتـح وسـكت عليـه . والسـاعة هـي جـزء مـن الزمـان وليسـت السـاعة المصطلـح عليهـا الآن وهـي سـتون دقيقـة .وذهـب بعـض العلمـاء إلـى أن أقـل مدتـه يـوم وهـو رواية عـن أبـي حنيفـة وقـال بـه بعـض المالكيـة.وقـال الشـيخ ابـن بـاز فـي مجمـوع الفتـاوى (15/441 ) :
" الاعتكـاف هـو المكـث فـي المسـجد لطاعـة الله تعالـى سـواء كانـت المـدة كثيــرة أو قليلـة ، لأنـه لـم يـرد فـي ذلـك فيمـا أعلـم مـا يـدل علـى التحديـد لا بيـوم ولا بيوميـن ولا بمـا هـو أكثــر مـن ذلـك ، وهـو عبـادة مشـروعة إلا إذا نـذره صـار واجبًـا بالنـذر وهـو فـي المـرأة والرجـل سـواء" . ا . هـ .قالـه الشـيخ / صالـح المنجـد.
*متى يبدأ وقت الاعتكاف ومتى ينتهي ؟
عـن عائشـة ، قالـت : كـان رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، إذا أراد أن يعتكـف صلَّـى الفجـر ثـم دخـل معتكَفَـه ..... .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ أول كتاب : الصيام / ( 77 ) ـ باب :الاعتكاف / حديث رقم : 2464 / ص : 432 / صحيح .
-
أن عمرَ رضي الله عنه نذر في الجاهليةِ أن يعتكفَ في المسجدِ الحرامِ،
قال: أراه قال: ليلةً، قال له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذرك.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2043 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] الدرر السنية
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2043 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] الدرر السنية
السؤال : متى يبدأ وقت الاعتكاف ومتى ينتهي ؟
الجواب : وقت الاعتكاف يبتدئ بالمدة التي عيَّنها ، المدة التي عيَّنها ، فإذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يبدأ الاعتكاف من بداية الليلة الحادية والعشرين ، من بداية الليلة الحادية والعشرين وينتهي بنهاية الشهر
الشيخ الفوزان هنا
س:إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟
ج: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ،وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هنا
في مثل هذه الأيام الفاضلة التي يودع فيها أهل الإسلام شهر الصيام نتحدث عن موضوع قد فرض في نهاية الشهر ألا وهو زكاة الفطر وقد جمعت هذه المادة من مجموع من كتب أهل العلم ولم يكن لي سوى أنني رتبتها ووضعت عناوين مناسبة ليسهل على القارئ معرفة مراده سائلاً المولى للجميع القبول والتوفيق :
زكــــــاة الفطـــــر
حكمــــــها :
زكــاة الفطــر واجبــة عـلى كـل مسـلم عـن ابـن عمـر ـ رضي الله عنهـما ـ قـال :
فـرض رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وعلى آله وسـلم ـ زكـاة الفطـر صاعًـا مـن تمـر أو صاعًـا مـن شـعيرعلـى العبـد والحـر والذكـر والأنثـى والصغيـر والكبيـر مـن المسـلمين وأمـر بـها أن تـؤدى قبـل خـروج النـاس إلـى الصـلاة .
صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة /( 70 ) ـ باب : فرض صدقة القطر ... / حديث رقم : 1503 / ص : 172 .
*علــى مــن تجــب :
تجـب عـلى الحـر المسـلم المالـك لمـا يزيـد عن قوتـه وقـوت عياله يومًا وليلة ، وتجـب عليـه عـن نفسـه وعمـن تلزمـه نفقتـه ، كزوجتـه ، وأبنائـه ، وخدمـه إذا كانـوا مسـلمين .
للحديـث السـابق ـ وللحديـث الآتـي :
* عـن ابـن عمـر قـال : - أمر رسولُ اللهِ بصدقةِ الفطرِ عن الصغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والعبدِ ممن تُمَوِّنون.
رواه البيهقي . وصححه الشيخ الألباني في : إرواء الغليل ... / ج : 3 / باب : زكاة الفطر / حديث رقم : 831 / ص : 314 .
*حكمتـــــها :
* عـن ابـن عبـاس ، قـال : فـرض رسـول الله ـ صلى الله عليه وسـلم ـ زكـاة الفطــر طُهـرةً للصائـم مـن اللَّغـوِ والرَّفَـثِ ، وطُعمـةً للمسـاكين ، فمـن أدَّاهـا قبـل الصـلاة ، فهـي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بعـد الصـلاة فهـي صدقـة مـن الصدقـات .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 21 ) ـ باب :صدقة الفطر / حديث رقم : 1827 / ص : 318 / حسن .
1 ـ طُهـرة ----> تطهيـرًا . 2 ـ اللغــو ----> مـا لا فائـدة فيـه مـن القـول أو الفعـل .
3 ـ الرفـث ----> فاحـش الكـلام .
4 ـ طُعمـة ----> طعـام .
*قدرهـــا :
والواجـب عـن كـل شخـص نصـف صـاع مـن قمـح ، أو صـاع من تمـر أو زبيـب ، أو شـعير أو أقـط ، أو غيـر ذلـك ممـا يقـوم مقامـه كالأرز والـذرة ونحوهـا ممـا يعتبـر قوتًـا . أمـا كـون الواجـب مـن القمـح نصـف صـاع :
* فلحديـث عـروة بـن الزبيـر : " أن أسـماء بنـت أبـي بكـر كانـت تخـرج علـى عهـد رسـول الله ـ صلىالله عليه وعلى آله وسلم ـ عـن أهلهـا ـ الحـر منهـم والمملـوك ـ مديـن مـن حنطـة أو صاعًـا مـن تمـر ، بالمـد أو بالصـاع الذي يقتاتـون بـه " .
أخرجه الطحاوي ( 43/2 ) وهذا لفظه ـ وابن أبي شيبة والإمام أحمد ، وسنده صحيح على شرط الشيخين . تمام المنة للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ / ص : 387 .
المـــد ----> حفنـة بكفـي الرجـل المتوسـط . الصيام وأحكامه لأبي حاتم .
الصــاع ----> أربعـة أمـداد . الصيام وأحكامه لأبي حاتم .
حنطــة ----> قمـح .
أمـا كـون الواجـب مـن غيـر القمـح صاعًـا .
- أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قال عبدُ اللهِ رضي اللهُ عنه : فجعَل الناسُ عِدلَه مُدَّينِ من حِنطَةٍ .
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1507 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
* ..... أنـه سـمع أبـا سعيـد الخـدري ـ رضي الله عنه ـ يقـول : كنَّـا نُخْـرِجُ زكـاة الفطـرِ صاعًـا مـن طعـام أو صاعًـا مـن شـعير ، أو صاعًـا مـن تَمْـرٍ أو صاعًـا مـن أَقـطٍ أو صاعًـا مـن زبيـب " .
صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 73 ) ـ باب : صدقة الفطر صاع من طعام / حديث رقم : 1506 / ص : 173 .
الأقـط ----> لبـن مجفـف معـروف بالحجـاز ونجـد ، يشـبه الكشـك فـي بلادنـا .
الوجيز ... / ص : 224 / بتصرف .
السـنة إخـراج زكـاة الفطـر مـن أي طعـام يقتـات به أهـل بلدك ، ومقدارهـا : صاع عن كـل فـرد مـن الأسـرة ، وجماهيـر العلمـاء عـلى عـدم جـواز إخـراج قيمتهـا نقـدًا ، بـل تخـرج طعامًـا كمـا نصـت السـنة ، وهـو القـول الموافـق للأدلـة .
فتمسـك بـه وإيــاك والآراء ، وإن زينـها أصحابهـا . وليـس هـذا بمانـع مـن التصـدق علـى الفقــراء بنقـود ، لكـن غيـر صـدقة الفطــر ؛ فإنه أمـر تعبـدى ، ولله فـي شـرعه حِكـم قـد لا نعرفهـا .
ا . هـ .
*مصـرفهـــا
تعطـى صدقـة الفطـر إلـى مسـاكين المسـلمين .
* عـن ابـن عبـاس ـ رضـي الله عنه ـ قـال : " فـرض رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسـلم ـ زكـاة الفطـر طهـرة للصائـم مـن اللغـو والرفـث ، وطعمـة للمسـاكين ، فمن أداهـا قبـل الصـلاة فهـي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بعـد الصـلاة فهـي صـدقة مـن الصدقـات " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 21 ) ـ باب :صدقة الفطر / حديث رقم : 1827 / ص : 318 / حسن .
قـال الشيـخ سيـد سـابق فـي فقـه السـنة / ج : 1 / ص : 325 :
الفقـراء والمسـاكين : هـم المحتاجـون الذيـن لا يجدون كفايتهـم ، ويقابلهـم الأغنيـاء المكفيـون ما يحتـاجون إليـه ، وليـس هنـاك فـرق بيـن الفقـراء والمسـاكين ، مـن حيـث اسـتحقاقهم الزكـاة .
والمسـاكين هـم قسـم مـن الفقـراء ـ لهـم وصـف خـاص بهـم . ا . هـ .
* عـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال :
" ليـس المسـكين الـذي يطـوف علـى الناس تَـرُدُّه اللقمـة واللقمتـان والتمـرة والتمـرتان ولكـن المسـكين الـذي لا يجـدُ غنًـى يُغنيـه ، ولا يُفْطَـنُ بـه فَيُتَصَـدَّقُ عليـه ولا يقـوم فيسـألُ النـاسَ " .
صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 53 ) ـ باب : قول الله تعالى : { لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً }وكمِ الغِنَى ؟ / آية : 273 / حديث رقم : 1479 / ص : 170 .
* وقــت إخراجهــا :
* عـن ابـن عمـر ـ رضي الله عنهما ـ قـال : فـرض رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ زكـاة الفطـر صاعًـا مـن تمــر أو صاعًـا مـن شـعير علـى العبــد والحـر ، والذكـر والأنثـى ، والصغيـر والكبيـر مـن المسـلمين ، وأمـر بهـا أن تـؤدى قبـل خـروج النـاس إلـى الصـلاة " .
صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 70 ) ـ باب : فرض صدقة الفطر / حديث رقم : 1503 / ص : 172 .
س : هـل يجـوز تقديمهـا قبـل يـوم العيـد ؟
ج ـ ويجـوز تعجيلهـا لمـن يقبضـها قبـل الفطـر بيـوم أو يوميـن :
* عـن نافـع قـال : ..... و كـان ابـن عمـر ـ رضي الله عنهما ـ يعطـيها الذيـن يقبلونهـا ؛ وكانـوا يُعْطُـونَ قبـل الفطـر بيـومٍ أو يوميـن " .
صحيح البخاري " متون " / ( 14 ) كتاب : الزكاة / ( 77 ) ـ باب : صدقةالفطر على الحر والمملوك / حديث رقم : 1511 / ص : 173 .
" كـان ابـن عمـر ..... الذيـن يقبلونهـا ..... " : قـال ابـن حجـر في فتـح الباري / ج : 3 / ص :240 : أي الـذي ينصـبه الإمـام لقبضهـا . وبـه جـزم ابـن بطـال .
وقـال ابـن التيـمي : معنـاه مـن قـال أنـا فقيـر . ا . هـ .
ـ وفـي تيسـير العـلام شـرح عمـدة الأحكـام / ج : 21 / ص : 28 :
..... وذهـب الحنابلـة إلـى جـواز تعجيلهـا قبـل العيـد بيوميـن ... لمـا روى البخـاري ... كانـوا يعطـون قبـلَ الفطـر بيـوم أو يوميـن . يريـد بذلـك الصحابـة .
ولأنـه لايحصـل الإغنـاء فـي ذلـك اليـوم إلا إذا قدمـت للفقيـر بنحـو يـوم أو يوميـن ، ليعدهـا ليـوم العيـد ، ولأنـه إذا أخـرها إلـى قبيـل الصـلاة يخشـى أن لا يجـد صاحبهـا الـذي يسـتحقها فيفـوت وقتـها المطلـوب .
ولهـذه الاعتبـارات الصحيحـة فإن الشـيخ " عبـد الرحمـن بـن ناصـر السـعدي " ـ رحمه الله تعالى ـ ، ( أبـاح ) تقديمهـا بيـوم أو يوميـن .
مـع مـراعاة أن الأصـل أنهـا تـؤدى قبـل خـروج النـاس للصـلاة .
ا . هـ . بتصرف .
السؤال: هذا السائل -يا سماحة الشيخ- محمد علي ، يقول: نحن مجموعة من الإخوة المقيمين بالمملكة العربية السعودية من السودان: نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة، ثم نرسل هذا المبلغ في بلادنا لشخص موثوق ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلادنا، ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل له من المملكة، وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع، هل يجوز ذلك حفظكم الله؟
الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لكن الأحوط أن تخرجوا زكاة الفطر في البلاد التي تقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم، إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها، هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزأت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه؛ لأن جملة من العلماء يقولون: يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها المسلم، يخرج الزكاة في البلد التي هو مقيم فيها، هذا عند جمع من أهل العلم، وإذا نقلها للحاجة فلا بأس إن شاء الله، لكن كونه يخرجها في البلد الذي هو مقيم فيه وصائم فيه هذا هو الأحوط.
( فتاوى نور على الدرب (576) )
للشيخ : ( عبد العزيز بن باز )
هنا
س : هـل يجـوز إخـراج زكـاة الفطـر فـي بلـد غيـر التـي يقـام فيهـا ؟ .
ج : والأصـل فـي الزكـاة أن تصـرف فـي فقـراء البلـد التـي بهـا المـال للحديـث المذكـور ، وإن دعـت حاجــة إلـى نقلهـا ، كـأن يكـون فقــراء البلـد التـي ينقلهـا إليـه أشـد حاجـة ، أو أقربــاء للمزكـي بجانـب أنهـم فقـراء ، أو نحـو ذلـك : جـاز النقـل .
قالـه الشـيخ / صالـح المنجـد.
4 ـ طُعمـة ----> طعـام .
*قدرهـــا :
والواجـب عـن كـل شخـص نصـف صـاع مـن قمـح ، أو صـاع من تمـر أو زبيـب ، أو شـعير أو أقـط ، أو غيـر ذلـك ممـا يقـوم مقامـه كالأرز والـذرة ونحوهـا ممـا يعتبـر قوتًـا . أمـا كـون الواجـب مـن القمـح نصـف صـاع :
* فلحديـث عـروة بـن الزبيـر : " أن أسـماء بنـت أبـي بكـر كانـت تخـرج علـى عهـد رسـول الله ـ صلىالله عليه وعلى آله وسلم ـ عـن أهلهـا ـ الحـر منهـم والمملـوك ـ مديـن مـن حنطـة أو صاعًـا مـن تمـر ، بالمـد أو بالصـاع الذي يقتاتـون بـه " .
أخرجه الطحاوي ( 43/2 ) وهذا لفظه ـ وابن أبي شيبة والإمام أحمد ، وسنده صحيح على شرط الشيخين . تمام المنة للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ / ص : 387 .
المـــد ----> حفنـة بكفـي الرجـل المتوسـط . الصيام وأحكامه لأبي حاتم .
الصــاع ----> أربعـة أمـداد . الصيام وأحكامه لأبي حاتم .
حنطــة ----> قمـح .
أمـا كـون الواجـب مـن غيـر القمـح صاعًـا .
- أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قال عبدُ اللهِ رضي اللهُ عنه : فجعَل الناسُ عِدلَه مُدَّينِ من حِنطَةٍ .
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1507 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
* ..... أنـه سـمع أبـا سعيـد الخـدري ـ رضي الله عنه ـ يقـول : كنَّـا نُخْـرِجُ زكـاة الفطـرِ صاعًـا مـن طعـام أو صاعًـا مـن شـعير ، أو صاعًـا مـن تَمْـرٍ أو صاعًـا مـن أَقـطٍ أو صاعًـا مـن زبيـب " .
صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 73 ) ـ باب : صدقة الفطر صاع من طعام / حديث رقم : 1506 / ص : 173 .
الأقـط ----> لبـن مجفـف معـروف بالحجـاز ونجـد ، يشـبه الكشـك فـي بلادنـا .
الوجيز ... / ص : 224 / بتصرف .
السـنة إخـراج زكـاة الفطـر مـن أي طعـام يقتـات به أهـل بلدك ، ومقدارهـا : صاع عن كـل فـرد مـن الأسـرة ، وجماهيـر العلمـاء عـلى عـدم جـواز إخـراج قيمتهـا نقـدًا ، بـل تخـرج طعامًـا كمـا نصـت السـنة ، وهـو القـول الموافـق للأدلـة .
فتمسـك بـه وإيــاك والآراء ، وإن زينـها أصحابهـا . وليـس هـذا بمانـع مـن التصـدق علـى الفقــراء بنقـود ، لكـن غيـر صـدقة الفطــر ؛ فإنه أمـر تعبـدى ، ولله فـي شـرعه حِكـم قـد لا نعرفهـا .
ا . هـ .
*مصـرفهـــا
تعطـى صدقـة الفطـر إلـى مسـاكين المسـلمين .
* عـن ابـن عبـاس ـ رضـي الله عنه ـ قـال : " فـرض رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسـلم ـ زكـاة الفطـر طهـرة للصائـم مـن اللغـو والرفـث ، وطعمـة للمسـاكين ، فمن أداهـا قبـل الصـلاة فهـي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بعـد الصـلاة فهـي صـدقة مـن الصدقـات " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 21 ) ـ باب :صدقة الفطر / حديث رقم : 1827 / ص : 318 / حسن .
قـال الشيـخ سيـد سـابق فـي فقـه السـنة / ج : 1 / ص : 325 :
الفقـراء والمسـاكين : هـم المحتاجـون الذيـن لا يجدون كفايتهـم ، ويقابلهـم الأغنيـاء المكفيـون ما يحتـاجون إليـه ، وليـس هنـاك فـرق بيـن الفقـراء والمسـاكين ، مـن حيـث اسـتحقاقهم الزكـاة .
والمسـاكين هـم قسـم مـن الفقـراء ـ لهـم وصـف خـاص بهـم . ا . هـ .
* عـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال :
" ليـس المسـكين الـذي يطـوف علـى الناس تَـرُدُّه اللقمـة واللقمتـان والتمـرة والتمـرتان ولكـن المسـكين الـذي لا يجـدُ غنًـى يُغنيـه ، ولا يُفْطَـنُ بـه فَيُتَصَـدَّقُ عليـه ولا يقـوم فيسـألُ النـاسَ " .
صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 53 ) ـ باب : قول الله تعالى : { لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً }وكمِ الغِنَى ؟ / آية : 273 / حديث رقم : 1479 / ص : 170 .
* وقــت إخراجهــا :
* عـن ابـن عمـر ـ رضي الله عنهما ـ قـال : فـرض رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ زكـاة الفطـر صاعًـا مـن تمــر أو صاعًـا مـن شـعير علـى العبــد والحـر ، والذكـر والأنثـى ، والصغيـر والكبيـر مـن المسـلمين ، وأمـر بهـا أن تـؤدى قبـل خـروج النـاس إلـى الصـلاة " .
صحيح البخاري " متون " / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 70 ) ـ باب : فرض صدقة الفطر / حديث رقم : 1503 / ص : 172 .
س : هـل يجـوز تقديمهـا قبـل يـوم العيـد ؟
ج ـ ويجـوز تعجيلهـا لمـن يقبضـها قبـل الفطـر بيـوم أو يوميـن :
* عـن نافـع قـال : ..... و كـان ابـن عمـر ـ رضي الله عنهما ـ يعطـيها الذيـن يقبلونهـا ؛ وكانـوا يُعْطُـونَ قبـل الفطـر بيـومٍ أو يوميـن " .
صحيح البخاري " متون " / ( 14 ) كتاب : الزكاة / ( 77 ) ـ باب : صدقةالفطر على الحر والمملوك / حديث رقم : 1511 / ص : 173 .
" كـان ابـن عمـر ..... الذيـن يقبلونهـا ..... " : قـال ابـن حجـر في فتـح الباري / ج : 3 / ص :240 : أي الـذي ينصـبه الإمـام لقبضهـا . وبـه جـزم ابـن بطـال .
وقـال ابـن التيـمي : معنـاه مـن قـال أنـا فقيـر . ا . هـ .
ـ وفـي تيسـير العـلام شـرح عمـدة الأحكـام / ج : 21 / ص : 28 :
..... وذهـب الحنابلـة إلـى جـواز تعجيلهـا قبـل العيـد بيوميـن ... لمـا روى البخـاري ... كانـوا يعطـون قبـلَ الفطـر بيـوم أو يوميـن . يريـد بذلـك الصحابـة .
ولأنـه لايحصـل الإغنـاء فـي ذلـك اليـوم إلا إذا قدمـت للفقيـر بنحـو يـوم أو يوميـن ، ليعدهـا ليـوم العيـد ، ولأنـه إذا أخـرها إلـى قبيـل الصـلاة يخشـى أن لا يجـد صاحبهـا الـذي يسـتحقها فيفـوت وقتـها المطلـوب .
ولهـذه الاعتبـارات الصحيحـة فإن الشـيخ " عبـد الرحمـن بـن ناصـر السـعدي " ـ رحمه الله تعالى ـ ، ( أبـاح ) تقديمهـا بيـوم أو يوميـن .
مـع مـراعاة أن الأصـل أنهـا تـؤدى قبـل خـروج النـاس للصـلاة .
ا . هـ . بتصرف .
السؤال: هذا السائل -يا سماحة الشيخ- محمد علي ، يقول: نحن مجموعة من الإخوة المقيمين بالمملكة العربية السعودية من السودان: نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة، ثم نرسل هذا المبلغ في بلادنا لشخص موثوق ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلادنا، ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل له من المملكة، وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع، هل يجوز ذلك حفظكم الله؟
الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لكن الأحوط أن تخرجوا زكاة الفطر في البلاد التي تقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم، إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها، هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزأت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه؛ لأن جملة من العلماء يقولون: يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها المسلم، يخرج الزكاة في البلد التي هو مقيم فيها، هذا عند جمع من أهل العلم، وإذا نقلها للحاجة فلا بأس إن شاء الله، لكن كونه يخرجها في البلد الذي هو مقيم فيه وصائم فيه هذا هو الأحوط.
( فتاوى نور على الدرب (576) )
للشيخ : ( عبد العزيز بن باز )
هنا
س : هـل يجـوز إخـراج زكـاة الفطـر فـي بلـد غيـر التـي يقـام فيهـا ؟ .
ج : والأصـل فـي الزكـاة أن تصـرف فـي فقـراء البلـد التـي بهـا المـال للحديـث المذكـور ، وإن دعـت حاجــة إلـى نقلهـا ، كـأن يكـون فقــراء البلـد التـي ينقلهـا إليـه أشـد حاجـة ، أو أقربــاء للمزكـي بجانـب أنهـم فقـراء ، أو نحـو ذلـك : جـاز النقـل .
قالـه الشـيخ / صالـح المنجـد.
مـا يشـــرَع يــوم العيـــد
ولأنـه يـوم يجتمـع النـاس فيـه للصـلاة فاسـتحب الغسـل مـن بـاب الزينـة . قـال تعالـى :
{ يَـا بَنِـي آدَمَ خُـذُواْ زِينَتَكُـمْ عِنـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ ... } . سورة الأعراف / آية: 31 .
* يسـتحب أن يلبـس أحسـن مـا يجـد مـن الثيـاب .
* عـن ابـن عبـاس قـال : " كـان رســول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يلبـس يـوم العيــد بُــرْدَة حمــراء " .
*
..... أخبرنـي سـالم بـن عبـد الله أن عبـد الله بـن عمـر قـال : أخـذ
عمـر جُبَّـةً مـن إسـتبرق تُبـاع فـي السـوق ، فأخذهـا فأتـى بهـا رسـول
الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقـال : يـا رسـول الله ابتـعْ هـذه تجمَّـل بهـا للعيـد والوفـود فقـال لـه رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " إنمـا هـذه لبـاس مـن لا خـلاق لـه " .
فـدل عـلى أن التجمـل عندهـم فـي هـذه المواضـع كـان مشـهورًا .
* الأكـل قبـل الخـروج للصـلاة فـي الفطـر دون الأضحـى :
* عـن أنـس بـن مالـك قـال : " كـان رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وسلم ـ لا يغـدو يـوم الفطـر حـتى يأكـلَ تمـراتٍ ، ..... ، ويأكلهـن وتـرًا " .
* مخالفـة الطريـق والخـروج إلـى العيـد ماشـياً :
* عـن أبـي هريـرة ، قـال : كـان النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا خـرج يـوم العيـد فـي طريـق رجـع فـي غيـره .
* عـن جابـر بـن عبـد الله ـ رضي الله عنهما ـ قـال : كـان النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا كـان يـوم عيـد خالـفَ الطريـق .
* " كـان يخـرج إلـى العيـد ماشـيًا ، ويرجـع ماشـيًا " .
* التكبيــر فـي الطريـق إلـى المصلـى :
مـن السـنة التكبيـر فـي الطريـق إلـى المصـلى ورفـع الصـوت بالتكبيـر للرجـال .
* " كـان يخـرج فـي العيديـن رافعًـا صوتـه بالتهليـل والتكبيـر " .
* عـن عبـد الله بـن عمـر ، أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ
كـان يخـرج فـي العيديـن مـع الفضـل بـن عبـاس وعبـد الله والعبـاس وعلـي
وجعفـر والحسـن والحسـين وأسـامة بـن زيـد ، وزيـد بـن حارثـة وأيمـن بـن
أم أيمـن ـ رضي الله عنهم ـ رافعًـا صوتـه بالتهليـل والتكبيـر ، ....... .
* وروى الدارقطنـي :
يأتـي الإمـام .
قـال الشـيخ الألبانـي فـي :
إرواء الغليـل ..... / ج : 3 / بـاب صـلاة العيديـن / تحـت حديـث رقـم : 650 / ص : 122 / وهـذا إسـناد جيـد .
ـ قـال الشـيخ الألبانـي فـي سـلسـلة الأحاديـث الصحيحـة / ج : 1 / ص : 331 :
وفـي الحديــث دليـل علـى مشـروعية مـا جـرى عليـه عمـل المسـلمين مـن التكبيــر جهــرًا فـي
الطريـق إلـى المصلـى ، وإن كـان كثيـر منهـم بـدؤوا يتسـاهلون بهـذه السـنة ، حتـى كـادت أن تصبـح
فـي خبـر كـان ، وذلـك لضعـف الـوازع الدينـي منهـم ، وخجلهـم مـن الصـدع بالسـنة والجهـر بهـا ، ..... . ا . هـ .
أجمـع
جمهـور العلمـاء عـلى أن التكبيـر فـى عيـد الفطـر مـن وقـت الخـروج إلـى
الصـلاة إلـى ابتـداء الخطبـة فـإذا قُضِيَـت الصـلاة قُطِـعَ التكبيـرُ
فـي الفطـر .
* ..... قـال : حدثنـا يزيـد بـن هـارون عـن ابـن أبـي ذئـب عـن الزهـري : " أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آلـه وسـلم ـ كـان يخـرج يـوم الفطـر فيكبـر حتـى يأتـي المصلـى ، وحتـى يقضـي الصـلاة ، فـإذا قضـى الصـلاة قطـع التكبيـر " .
* صـيغة التكبيـر :
1ـ قـال ابـن حجـر فـي الفتـح : أصـح مـا ورد فيـه مـا أخرجـه عبـد الـرازق بسـند صـحيح عـن سـلمان قـال : " كبـروا الله ؛ الله أكبـر ، الله أكبـر ، الله أكبـر كبيـرًا " .
2ـ ثبـت عـن ابـن مسـعود عنـد ابـن أبـي شـيبة أنـه كـان يقـول : " الله أكبـر الله أكبـر لا إله إلا الله ،
والله أكبـر الله أكبـر ولله الحمـد " .
قـال الشـيخ الألبـاني ـ رحمه الله ـ فـي تمـام المنـة / ص : 356 :
كـذا رواه ابـن أبـي شـيبة بتشـفيع التكبيـر فـي روايـة ، وفـي أخـرى لـه بتثليـث التكبيـر ، والمعـروف الأول . ا . هـ .
* يسـتحب أن يغتسـل للعيـد .
ولـم
يثبـت فيـه حديـث مرفـوع ينتهـض للاحتجاج به ، وأحسـن ما يُستدل به على
اسـتحباب الغسـل لـه : مـا رواه البيهقـي بسـند صحيح ... عـن علي ـ رضي اللهعنـه ـ لما سـئل عـن الغسـل قـال : يـوم الجمعـة ، ويـوم عرفـة ، ويـوم النحـر ، ويـوم الفطـر .
كتاب أحكام العيدين لهشام بن محمد . آل برغـش / ص : 16 / إرواء الغليل للشيخ لألباني ـ رحمه الله ـ ( 1/176 ) .
{ يَـا بَنِـي آدَمَ خُـذُواْ زِينَتَكُـمْ عِنـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ ... } . سورة الأعراف / آية: 31 .
وإن اقتصـر عـلى الوضـوء أجـزأه .
* عـن ابـن عبـاس قـال : " كـان رســول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يلبـس يـوم العيــد بُــرْدَة حمــراء " .
رواه الطبراني في " الأوسط " وقال الشيخ الألباني في : سلسلة الأحاديث الصحيحةوشيء من فقهها وفوائدها /
ج : 3 / حديث رقم : 1279 / ص : 274 : وهذا إسناد جيد .
صحيح البخاري " متون " / ( 13 ) ـ كتاب : العيد ين / ( 1 ) ـ باب :
في العيدين والتجمُّلَ فيه / حديث رقم : 948 / ص : 109 .
* الأكـل قبـل الخـروج للصـلاة فـي الفطـر دون الأضحـى :
* عـن أنـس بـن مالـك قـال : " كـان رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وسلم ـ لا يغـدو يـوم الفطـر حـتى يأكـلَ تمـراتٍ ، ..... ، ويأكلهـن وتـرًا " .
صحيح البخاري " متون " / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 4 ) ـ باب : الأكل
يوم الفطر يوم الفطر قبل الخروج / حديث رقم : 953 / ص : 109 .
* عـن أبـي هريـرة ، قـال : كـان النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا خـرج يـوم العيـد فـي طريـق رجـع فـي غيـره .
سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 4 ) ـ كتاب : الجمعة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ / ( 37 ) ـ باب :ما جاء في خروج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ... / حديث رقم : 541 / ص : 140 / صحيح .
صحيح البخاري " متون " / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 24 ) ـ باب :
من
خالف الطريق إذا رجع يوم العيد / حديث رقم : 986 / ص : 112 .
رواه ابن عمر / صحيح الجامع الصغير وزيادته ..... / الهجائي / تحقيق الشيخ
الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 4932 / ص : 855 / صحيح .
مـن السـنة التكبيـر فـي الطريـق إلـى المصـلى ورفـع الصـوت بالتكبيـر للرجـال .
* " كـان يخـرج فـي العيديـن رافعًـا صوتـه بالتهليـل والتكبيـر " .
رواه بن عمر / صحيح الجامع الصغير وزيادته ..... / الهجائي / تحقيق الشيخ
الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 4934 / ص : 885 / حسن .
أخرجه البيهقي . وقال الشيخ الألباني في : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / ج : 3 /
باب صلاة العيدين / ص : 123 : الحديث صحيح عندي موقوفًا ومرفوعًا والله أعلم .
أن ابـن عمـر كـان إذا غـدا يـوم الفِطـر ، و ..... ، يجهـر بالتكبيـر حتـى يأتـي المصلـى ، ثـم يكبـر حتـى
قـال الشـيخ الألبانـي فـي :
إرواء الغليـل ..... / ج : 3 / بـاب صـلاة العيديـن / تحـت حديـث رقـم : 650 / ص : 122 / وهـذا إسـناد جيـد .
ـ قـال الشـيخ الألبانـي فـي سـلسـلة الأحاديـث الصحيحـة / ج : 1 / ص : 331 :
وفـي الحديــث دليـل علـى مشـروعية مـا جـرى عليـه عمـل المسـلمين مـن التكبيــر جهــرًا فـي
الطريـق إلـى المصلـى ، وإن كـان كثيـر منهـم بـدؤوا يتسـاهلون بهـذه السـنة ، حتـى كـادت أن تصبـح
فـي خبـر كـان ، وذلـك لضعـف الـوازع الدينـي منهـم ، وخجلهـم مـن الصـدع بالسـنة والجهـر بهـا ، ..... . ا . هـ .
* وقــت التكبيــر فـي عيـد الفطــر :
* ..... قـال : حدثنـا يزيـد بـن هـارون عـن ابـن أبـي ذئـب عـن الزهـري : " أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آلـه وسـلم ـ كـان يخـرج يـوم الفطـر فيكبـر حتـى يأتـي المصلـى ، وحتـى يقضـي الصـلاة ، فـإذا قضـى الصـلاة قطـع التكبيـر " .
رواه ابن أبي شيبة ـ وصححه الشيخ الألباني في : سلسلة الأحاديث الصحيحة ... / ج : 1 / حديث رقم : 171 / ص : 329 .
* صـيغة التكبيـر :
1ـ قـال ابـن حجـر فـي الفتـح : أصـح مـا ورد فيـه مـا أخرجـه عبـد الـرازق بسـند صـحيح عـن سـلمان قـال : " كبـروا الله ؛ الله أكبـر ، الله أكبـر ، الله أكبـر كبيـرًا " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 12 ) ـ باب : التكبير أيام منى ، ... / ص : 536 .
والله أكبـر الله أكبـر ولله الحمـد " .
إرواء الغليل ... / ج : 3 / باب : صلاة العيدين / ص : 125 .
كـذا رواه ابـن أبـي شـيبة بتشـفيع التكبيـر فـي روايـة ، وفـي أخـرى لـه بتثليـث التكبيـر ، والمعـروف الأول . ا . هـ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق