الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011

هل للمحرم أن يستريح في الفندق ، قبل أداء العمرة ؟



هل للمحرم أن يستريح في الفندق ، قبل أداء العمرة ؟

Can the pilgrim in ihram rest in the hotel before doing ‘Umrah?

السؤال: أنا من سكان الأردن ونويت الذهاب إلى العمرة إن شاء الله وسوف أحرم من الميقات وأذهب إلى مكة . والسؤال : متى يجب علي دخول الحرم وأداء مناسك العمرة ؟ هل أدخل مباشرة ؟ أو أذهب إلى السكن وأغتسل وأنام وأستريح من السفر ، ومن ثم اذهب إلى الحرم وأعتمر ؛ لأن المسافة طويلة ومرهقة ، ولكي أؤدي مناسك العمرة وأنا نشيط ، مع العلم أنني سوف أحافظ على شروط الإحرام ومنها عدم لبس المخيط ولا التطيب...الخ .

الجواب :
الحمد لله
السنة لمن جاء إلى مكة حاجاً أو معتمراً أن يبدأ أولاً بالمسجد الحرام ، فيطوف قبل أن يذهب إلى مكان آخر ؛ وذلك لما روى البخاري (1642) ومسلم (1235) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ عليه الصلاة والسلام حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ) .
قال النووي رحمه الله : " حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَوَّلِ دُخُولِهِ مَكَّةَ أَنْ لَا يُعَرِّجَ عَلَى اسْتِئْجَارِ مَنْزِلٍ وَحَطِّ قُمَاشٍ وَتَغْيِيرِ ثِيَابِهِ وَلَا شَيْءَ آخَرَ غَيْرَ الطَّوَافِ , بَلْ يَقِفُ بَعْضُ الرُّفْقَةِ عِنْدَ مَتَاعِهِمْ وَرَوَاحِلِهِمْ حَتَّى يَطُوفُوا ، ثُمَّ يَرْجِعُوا إلَى رَوَاحِلِهِمْ وَمَتَاعِهِمْ وَاسْتِئْجَارِ الْمَنْزِلِ " انتهى من "المجموع" (8/15) .
 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : " لم يبلغنا أنه حين دخل مكة لوى لشئ ولا عرج في حجته هذه ولا عمرته كلها حتى دخل المسجد ولا صنع شيئا حين دخل المسجد لا ركع ولا صنع غير ذلك حتى بدأ بالبيت ، فطاف هذا أجمع في حجه وفى عمرته "انتهى من "الأم" (2/185).
 
مما سبق يتبين أن السنة للمحرم أن يشرع في أعمال النسك من حين وصوله إلى الحرم ؛ وذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم - كما سبق - ، ولأن طول الفصل قد يكون سبباً في الوقوع في محظورات الإحرام .
لكن إذا كان الإنسان متعباً من طول السفر ، وأخر العمرة لكي يرتاح ، فلا حرج في ذلك .
 
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا قدم إلى مكة وهو متعب ، ولم يتمكن من أداء العمرة إلا في اليوم التالي ، فما حكم ذلك ؟ وهل يشترط أداء العمرة فور الوصول للمسجد الحرام؟
فأجاب :
" الأفضل للإنسان الذي أتى معتمراً أن يبدأ قبل كل شيء بالعمرة ، حتى قبل أن يذهب إلى بيته ، ويبتدىء بالعمرة لأنها هي المقصودة ، ولكنه إذا أخرها ، ولا سيما عند التعب ، حتى يستريح : فلا حرج عليه في ذلك ، وعمرته تامة " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ" (22/285) .
 
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب


هنا 


_________________________

Can the pilgrim in ihram rest in the hotel before doing ‘Umrah?

I live in Jordan and I intend to go for ‘Umrah, in sha Allah. I am going to enter ihram from the miqat and go to Makkah.
My question is: when do I have to enter the Haram and perform the rituals of ‘Umrah? Should I do that straightaway, or can I go to the hotel and take a shower and sleep and rest after travelling, then go to the Haram and perform ‘Umrah, because it is a long and exhausting journey, and I want to perform the rituals of ‘Umrah when I have more energy. Please note that I am going to adhere to the conditions of ihram, including not wearing tailored clothing or perfume and so on.
Praise be to Allaah.
The Sunnah for the one who goes to Makkah for Hajj or ‘Umrah is to start first of all with al-Masjid al-Haraam and do tawaaf (circumambulate the Ka‘bah) before he goes to any other place. That is because of the report narrated by al-Bukhaari (1642) and Muslim (1235) from ‘Aa’ishah (may Allah be pleased with her) who said: “The first thing he (blessings and peace of Allah be upon him) did when he came to Makkah was to do wudoo’ then circumambulate the House.” 
Al-Nawawi (may Allah have mercy on him) said: The hadeeth of ‘Aa’ishah was narrated by al-Bukhaari and Muslim. Our companions said: As soon as he enters Makkah, he should not try to find a place to stay or change his garments or do anything else except tawaaf. Rather some of the group should stay with their luggage and mounts so that the others can perform tawaaf, then they should come back to their mounts and luggage and find accommodation. End quote from al-Majmoo‘, 8/15. 
Imam al-Shaafa ‘i (may Allah have mercy on him) said: We have not heard that when he entered Makkah he stopped at any place, either in his Hajj or his ‘Umrah, until he entered the mosque, and he did not do anything when he entered the mosque, either bowing or anything else, until he started with the House and performed tawaaf. He did this in both his Hajj and his ‘Umrah.
End quote from al-Umm, 2/185 

From the above it is clear that the Sunnah is for the muhrim (pilgrim in ihram) to start the rituals from when he reaches the Haram, following the example of the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) – as stated above – and because leaving a long interval may be a cause of committing some of the actions that are forbidden whilst in ihram.

But if a person is very tired because of having travelled a long way, and he delays ‘Umrah so that he can rest, there is nothing wrong with that. Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (may Allah have mercy on him) was asked: If a person comes to Makkah and is tired, 

and he is not able to perform ‘Umrah until the following day, what is the ruling on that? 

Is it essential to perform ‘Umrah as soon as one reaches al-Masjid al-Haraam?

He replied: 
It is best for the person who has come to do ‘Umrah to start, before anything else, by doing ‘Umrah, even before he goes to his accommodation. So he should perform ‘Umrah because that is the purpose (for which he came). But if he delays it, especially if he is tired, so that he can rest, there is nothing wrong with him doing that and his ‘Umrah is still valid. 
End quote from Majmoo‘ Fataawa al-Shaykh, 22/285 
And Allah knows best.

Islam Q&A
 
 

وقت رمي الجمار



وقت رمي الجمار 


What is the time for stoning the jamaraat?

Le temps de la lapidation des stèles

ما هو وقت رمي الجمار ؟.

الحمد لله
أولاً : جمرة العقبة
جمرة العقبة : هي أول الجمرات رمياً ، وتُرمى يوم العيد بعد طلوع الشمس .
ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يرموها ليلة العيد ( آخر الليل ) ، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة .
- آخر وقت رمي جمرة العقبة .
يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس يوم العيد .
ولا حرج لمن أخره إلى آخر الليل نظراً لشدة الزحام أو كان بعيداً عن الجمرات ، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر .
ثانياً : الرمي في أيام التشريق ( 11 ، 12 ، 13 )
- ابتداء الرمي
يبدأ الرمي في أيام التشريق من زوال الشمس ( أي دخول وقت صلاة الظهر ) .
- انتهاؤه
ينتهي وقت الرمي إلى آخر الليل ، فإذا كان مشقة وزحام وغيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر ولا يحل تأخيره إلى ما بعد الفجر .
ولا يحل الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، والثالث عشر قبل الزوال ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال ، وقال للناس : " خذوا عني مناسككم " وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر ، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر ، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت ، ويدل لذلك أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر ، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها ، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل ، والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال .
انظر فتاوى أركان الإسلام (ص 560) .

الإسلام سؤال وجواب


هنا

_________________




The time for stoning the jamaraat 


What is the time for stoning the jamaraat

?.
Praise be to Allaah.  
1 – Jamrat al-‘Aqabah. 
Jamrat al-‘Aqabah is the first of the jamaraat to be stoned. It is stoned on the day of Eid after the sun has risen. 
It is permissible for the weak – women, children and others – to stone it during the night of Eid (at the end of the night), because Asma’ bint Abi Bakr (may Allaah be pleased with her) used to wait for the moon to set on the night of Eid, then when it set she would leave Muzdalifah for Mina and stone the jamrah. 
The end of the time for stoning Jamrat al-‘Aqabah. 
The time for stoning Jamrat al-‘Aqabah lasts until sunset on the day of Eid. 
There is nothing wrong with delaying that until the end of the night, because of the severe crowding, or because of being too far away from the jamaraat, but it should not be delayed until dawn on the eleventh of Dhu’l-Hijjah. 
2 – Stoning during the days of Tashreeq (the 11th, 12th and 13th of Dhu’l-Hijjah) 
Starting the stoning. 
The stoning on the days of Tashreeq starts from when the sun passes its zenith (i.e., when the time for Zuhr prayer begins). 
The end of the stoning. 
The time for stoning ends at the end of the night. If it is difficult and too hot etc ., there is nothing wrong with stoning them at night, until dawn comes, but it is not permissible to delay it until after dawn.
 It is not permissible to stone the jamaraat on the 11th, 12th or 13th before the sun has passed its zenith, because the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) did not stone them until after the sun had passed its zenith, and he said to the people: “Learn your rituals (of Hajj) from me.” The fact that the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) delayed the stoning until this time, even though it is very hot then, and did not do it at the beginning of the day, when it is cooler and easier, indicates that it is not permissible to stone the jamaraat before this time. This is also indicated by the fact that the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) used to stone the jamaraat from the time when the sun had passed its zenith, before he prayed Zuhr. This indicates that it is not permissible to stone the jamaraat before the sun has passed its zenith – otherwise it would be better to do it before the sun passed its zenith so that one could offer the prayer at the beginning of its time, because it is better to pray at the beginning of the time for prayer. The point is that the evidence indicates that it is not permissible to stone the jamaraat on the days of Tashreeq before the sun has passed its zenith.
 See Fataawa Arkaan al-Islam, p. 560.
  
Islam Q&A
 
 



____________________ 

Le temps de la lapidation des stèles


Quand doit-on lapider les stèles (djamrat) ?


Louange à Allah
Premièrement, à propos de la stèle dite djamrat al-aqaba
 Cette stèle est la première à être lapidée, puisqu’on la lapide au matin du jour du sacrifice après le lever du soleil. Les faibles, notamment les femmes, les enfants et d’autres, sont autorisés à la lapider à la fin de la nuit. Car Asma bint Abi Bakr (P.A.a) attendait la disparition de la lune la veille de la fête. Quand la lune avait disparu, elle quittait Mouzdalifa pour Mina et lapidait la stèle.
La limite du temps de lapidation pour la stèle aqaba. Le temps de ce rite s’étend jusqu’au coucher du soleil au jour de la fête. Mais il n’y a aucun mal à le retarder jusqu’à la fin de la nuit en cas de grande bousculade et quant on est éloigné des stèles. Il faut cependant éviter de retarder le rite jusqu’au début de l’aube du 11e jour.
Deuxièmement, la lapidation des stèles au cours des 11e, 12e et 13e jour.
-         le commencement de la lapidation : on commence la lapidation dès le début de l’après-midi (après l’entrée du temps de la prière de Zuhr) ;
-         La fin du temps de lapidation :
 Le temps de lapidation expire à la fin de la nuit suivante. En cas de grande bousculade ou d’autres difficultés, il n’y a aucun mal à continuer à lapider jusqu’au début de l’aube, mais il n’est pas permis de lapider après la prière de Fadjr.
Pendant les 11e, 12e et 13e jours, il n’est pas permis de procéder à la lapidation avant midi puisque le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) ne l’avait fait que dans l’après-midi. Or il a dit : « réglez vos pratiques (en matière de pèlerinage) d’après les miennes ». Le fait que le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) retarde la lapidation à cette heure – en dépit de l’intensité de la chaleur – au lieu de le faire en début de matinée, moment plus facile parce que plus frais, indique qu’il n’est pas permis de procéder à la lapidation avant cette heure-là. Un autre argument consiste encore dans le fait que le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) procédait à la lapidation en début d’après midi avant d’accomplir la prière du Zuhr. Ceci indique qu’il n’est pas permis de lapider avant midi. Autrement, procéder de la sorte serait préférable afin de pouvoir accomplir le prière du Zuhr dès l’entrée de son heure, cette pratique étant préférable. En somme, les arguments indiquent qu’il n’est pas permis de lapider les stèles au cours des jours de Tashriq avant midi. Voir Fatawa al-Islam, p. 560.

Islam Q&A
 


 

تكرار العمرة في سفرة واحدة

تكرار العمرة في سفرة واحدة



السؤال: هل يجوز الاعتمار لأكثر من شخص؟ علماً أن المعتمر يعتمر لأول مرة؟
الجواب :

الحمد لله

أولاً :
ليس من السنة ، ولا من هدي السلف ، تكرار العمرة في سفرة واحدة ، لا عن نفسه ، ولا عن غيره ؛ إذ الأصل أن لكل عمرة سفرة .
فمن سافر للعمرة أداها مرة واحدة في سفره هذا ، ولا يشرع في حقه تكرارها ، إلا إذا خرج من مكة مسافراً ثم رجع إليها .

قال ابن القيم رحمه الله :
"ولم يكن في عُمَره صلى الله عليه وسلم عمرةٌ واحدةٌ خارجاً من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمَرُه كلُها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة ، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً ، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر ، ولم يَفعل هذا على عهده أحدٌ قط ، إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها ، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين - فإنهن كن متمتعات ، ولم يحضن ، ولم يقرنَّ - وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم ؛ تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ، ولا أحدٌ ممن كان معه " انتهى .
" زاد المعاد " ( 2 / 89 ، 90 ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بعض الناس يأتي من مكان بعيد لهدف العمرة إلى مكة ، ثم يعتمرون ويحلون ، ثم يذهبون إلى التنعيم ثم يؤدون العمرة ، يعني : في سفره عدة عمرات ، فكيف هذا ؟
فأجاب :
"هذا بارك الله فيك من البدع في دين الله ؛ لأنه ليس أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعاً دخل مكة فاتحاً في آخر رمضان ، وبقي تسعة عشر يوماً في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة ، وكذلك الصحابة ، فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع" انتهى .
لقاء الباب المفتوح - (121 / 28) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" الإحرام بعمرة من التنعيم ، حيث أحرمت منه السيدة عائشة ، فهذا حكمٌ خاص بعائشة ومن يكون مثلها ، وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض ، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة ، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة ، يعرف بـ " سَرِف " دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي ، فقال لها : ( ما لكِ تبكين ؟ أنفستِ ؟ ) قالت : نعم ، يا رسول الله ، قال عليه السلام : ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَتْ في عرفات ، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله ، لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة ، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي ، قال: ( مالكِ ؟ ) قالت : مالي ؟ يرجع الناس بحج وعمرة ، وأرجع بحج دون عمرة ، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج ، حج مفرد [هذا ما اختاره الشيخ الألباني رحمه الله ، واختار غيره من العلماء أنها صارت قارنة ، وليست مفردة] ، فأشفق الرسول عليه السلام عليها , وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها ، فلذلك نحن نقول : من أصابها مثل ما أصابها ( أي عائشة ) من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة , فتنقلب عمرتها إلى حج , فتعوِّض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة , فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة ، أما الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون , فما لهم ولحكم الحائض ؟ والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وبأحوال الصحابة : حج مع الرسول مئة ألف من الصحابة ما أحد منه جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها" انتهى .

فلا يشرع لمن كان في مكة أن يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة ، وإنما يشرع له إذا خرج من مكة لحاجة ، كما لو خرج إلى المدينة أو جدة أو الطائف .. ثم أراد الرجوع إلى مكة ، فلا حرج عليه أن يرجع بعمرة .

وقد يرخص لمن كان بمكة في الخروج إلى التنعيم ليحرم بعمرة عن غيره إذا كان قد جاء من بلاد بعيدة يحتاج إلى تأشيرة ونفقات كثيرة لدخول بلاد الحرمين الشريفين ، ولا يدري هل سيتيسر له ذلك أم لا؟
فمثل هذا قد يرخص له في الاعتمار عن غيره من التنعيم ، أما من يتيسر العودة إلى مكة فلا يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من مرة ، سواء عن نفسه أو غيره .


ثانياً :
الاعتمار عن الغير يجوز إذا كان هذا الغير عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان ميتاً ، بشرط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه أولاً .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أريد العمرة لبيت الله الحرام ، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمر عن والدي -وهما على قيد الحياة ، والحمد لله- وعن والديهما - وهما قد ماتا رحمهما الله – هل هذه الطريقة صحيحة لي أم لا ؟
فأجابوا :
"إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11 / 80-81) .

ولمزيد الفائدة : يراجع جواب السؤال رقم : (111501) .

والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب





لا عيش إلا عيش الآخرة  




_________________ 


حكم تكرار العمرة من مكة ، وحكم طواف الإفاضة للحائض


أنوي الحج هذا العام ، وكما يعلم الجميع ليس من السهل الحصول عليه ؛ لتكاليفه ؛ ووجود القرعة ، وأريد أن أستفيد من الحج إلى أقصى مدى ، حيث أنني أنوي أن أجري العمرة عدة مرات لأبي ، وجدي ، وعمي ، وعمتي ، الذين ماتوا قبل أن أولد ولم يحجوا . وسؤالي : أني إذا أحرمت بالتمتع ، وأجريت العمرات : لا أستطيع إجراء طواف الحج لوجود عذر شرعي ما بين 9 و 17 ذي الحجة ، ويوم 17 يجب أن أذهب إلى المدينة مع البعثة ، علماً بأني مع زوجي ، هل أنوي أقرن وأجري العمرات ولا حرج عليَّ ؟ .

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اختلف أهل العلم في حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة ، والصحيح : أنها لا تشرع (بمعنى : أنه لا يستحب ذلك) ، فمن دخل مكة ليعتمر فلا يشرع له تكرار العمرة ، لا عن نفسه ، ولا عن غيره ، لكن إن سافر من مكة إلى جدة أو غيرها من المدن لحاجة ، كزيارة قريب أو شراء شيء ... ونحو ذلك ، ثم رجع إلى مكة فيجوز له أن يحرم بعمرة حينئذ عن نفسه ، أو عمن لم يعتمر من أقربائه أو أهله .
وما يفعله كثير من الناس اليوم من تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم ، وهم الذين كانوا يبذلون الجهد للوصول لمكة المكرمة ، ويحدوهم الشوق للاعتمار ؛ لما له من أجر جزيل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" قال أبو طالب : قلت لأحمد قال طاوس : " الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون " ، قيل له : لم يعذبون ؟ قال : لأنه ترك الطواف بالبيت ، ويخرج إلى أربعة أميال ، ويخرج ، إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف ، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء " .
فقد أقرَّ أحمد قول طاوس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوله ، رواه أبو بكر في الشافي .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 26 / 265 ) .
وقال – رحمه الله - :
"مثل أن يعتمر من يكون منزله قريباً من الحرم كل يوم ، أو كل يومين ، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان ، في الشهر خمس عمَر ، أو ست عمَر ، ونحو ذلك ، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين : فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة ، لم يفعله أحدٌ من السلف ، بل اتفقوا على كراهيته ، وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد : فليس معهم في ذلك حجةٌ أصلاً إلا مجرد القياس العام ، وهو أن هذا تكثيرٌ للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ، ونحو ذلك " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 26 / 270 ) .
وقال ابن القيم – رحمه الله - :
" ولم يكن في عُمَره عمرةٌ واحدةٌ خارجا من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمَرُه كلُها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة ، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً ، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر ، ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قط ، إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها ، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين - فإنهن كن متمتعات ، ولم يحضن ، ولم يقرنَّ - وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم ؛ تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ، ولا أحدٌ ممن كان معه " .
انتهى من " زاد المعاد " ( 2 / 89 ، 90 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
" ما هي المدة المحددة بعد أخذ العمرة، أتى شخص بعد أسبوع مثلاً، اعتمر قبل أسبوع، فهل يعتمر الآن ؟
فأجاب : ذكر الإمام أحمد رحمه الله حدّاً مقارباً ، قال رحمه الله : إذا حمم رأسه ، أي : إذا اسود رأسه بعد حلقه فإنه يأخذ العمرة ؛ لأن العمرة لا بد فيها من تقصير أو حلق ، ولا يتم ذلك إلا بعد نبات الشعر ، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم في رمضان ، أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم : فهذا بدعة ، وهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر ، فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا لهؤلاء أن ذلك أمر محدَث ، وأنه بدعي ، فليسوا أحرص من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولا من الصحابة ، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة تسعة عشرة يوماً في غزوة الفتح ولم يحدِّث نفسه أن يخرج ويعتمر ، وكذلك في عمرة القضاء أدى العمرة وبقي ثلاثة أيام ، ولم يعتمر ، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة".
انتهى من " لقاءات الباب المفتوح " ( 72 / السؤال رقم 20 ) .
فإذا كان يصعب عليه العودة إلى مكة مرة أخرى ، فالذي يظهر عدم كراهة تكرار العمرة في حقه ، إذا اعتمر عن غيره كوالديه ، ومن له حق عظيم عليه ؛ لأن الكراهة تزول عند الحاجة.
وينظر اختلاف العلماء في حكم تكرار العمرة في السنَة الواحدة : جواب السؤال رقم : ( 109321 ) .
ثانياً:
الأصل فيمن أصابها الحيض أنها تمتنع عن الطواف بالبيت ، فإذا كانت طافت طواف الإفاضة : فإنها تنفر ، ويسقط عنها طواف الوداع ، وإن لم تكن قد طافت طواف الإفاضة : فإنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تطوف بالبيت ، ووجودها في قافلة ليس بعذرٍ لترك الطواف ، أو للطواف على حالها ، إن كان يمكنهم انتظارها ، أو كان يمكنها تأخير الخروج من مكة برفقة وليها .
وينبغي التفريق بين من يمكنها الرجوع إلى مكة لأداء ذلك الطواف ، وبين من لا يمكنها ذلك إلا بحرج شديد ، فمن كانت قريبة الدار من مكة ، أو كان يمكنها الرجوع لمكة لأداء ما عليها من طواف الإفاضة : فإنه يمكنها النفير مع قافلتها – إن لم تستطع البقاء في مكة – على أن ترجع لأداء ذلك الطواف ، وبشرط أن لا يقربها زوجها – إن كانت متزوجة - ؛ لأنها لم تحل التحلل الأكبر ، فترجع لمكة ، وتطوف طواف الإفاضة ، وتُنهي بذلك حجها .
وأما من لا يمكنها البقاء في مكة ، ولا الرجوع إليها إلا بحرج شديد : فإنه يجوز لها الطواف على حالها ، فتغتسل ، وتشد على نفسها ثياباً تمنع نزول الدم ، ثم تطوف طواف الإفاضة .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 14217 ) .
وينظر جواب السؤال رقم ( 20465 ) في حيض المرأة في العمرة .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب







يشترط تعيين صاحب الهدي من قبل الوكيل عنه في الذبح


                  يشترط تعيين صاحب الهدي من قبل الوكيل عنه في الذبح

هل يجب ذبح الهدي بنفسي أم يجوز التوكيل لأحد المكاتب أو البنوك الموجودة بمكة والمتخصصة في ذلك ؟

الحمد لله
لا يجب على الإنسان أن يذبح هديه بنفسه ، ويجوز أن يوكل ثقة أمينا يتولى ذلك عنه .
ولكن يجب التنبه إلى أمر يتعلق بالتوكيل ، وهو أنه يلزم عند الذبح تعيين صاحب الهدي ، فينوي الوكيل أنها عن فلان ، ولا يصح أن يذبح مجموعة من الخراف مثلا عن مجموعة من الناس دون تعيين .
وعليه ؛ فلا يجوز توكيل المكاتب أو البنوك التي لا تعين أسماء المذبوح لهم إلا عند الضرورة ، بحيث يتعذر على الإنسان أن يذهب إلى المذبح بنفسه ، أو أن يجد وكيلا ثقة يذبح عنه .
 وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الحملات يجمعون من الحجاج مبالغ للهدي ويذبحون عنهم هديهم، ولكن ربما تركوا التسمية عن كل واحد فهل هذا جائز؟
فأجاب : "هذا لا يجوز، لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة، فمثلاً: إذا كان في الحملة ثلاثون رجلاً واشترى لهم ثلاثين شاةً؛ فليكن بين يديه قائمة بأسمائهم، وكلما قدم شاةً قال: هذه عن فلان؛ لأنه لا بد من التعيين، أما أن يذبح الثلاثين عن ثلاثين رجلاً فلا يصلح هذا " انتهى من "اللقاء الشهري" (73/32).
وسئل رحمه الله : سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
الجواب: "إننا لم نحذر من إعطاء الهدي؛ لأن الهدي في الحقيقة ضرورة، لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطيها لهذه الشركات، وإما أن يذبحها ويدعها في الأرض لا ينتفع بها لا هو ولا غيره، أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه، لكن الذي أرى أن من الخطأ العظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في مكة ولم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان، بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون " انتهى من "اللقاء الشهري" (34/17).
وإذا كانت الشركة تكتب اسم صاحب الذبيحة وتعلقها في رقبتها ـ كما تفعل بعض الشركات ـ ونوى الذابح أن هذه الذبيحة عن صاحب هذه الورقة ، كان ذلك مجزئاً وصحيحاً ، وحصل به التعيين المطلوب ، ولا يشترط أن يذكر اسم صاحبها .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

 

الأحد، 4 سبتمبر 2011

رسـالة في سجود السهو للعثيمين

رسالة في سجود السهو


لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين



رحمه الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد: فإن كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة ،فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه ، ومنهم من يسجد في غير محله ،ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده ، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله ، ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداً لا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها ، فأحببت أن أقدم لإخواني بعضاً من أحكام هذا الباب راجياً من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين .
فأقول مستعيناً بالله تعالى مستلهماً منه التوفيق والصواب .

سجود السهو : عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو ,وأسبابه ثلاثة : الزيادة والنقص والشك .

الزيـادة :
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته .وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيح

مثال ذلك : شخص صلى الظهر (مثلاً ) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد ، فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم ، فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم ، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
دليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :"صلى الظهر خمساً فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قالوا صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم وفي رواية فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثمل سلم .رواه الجماعة .


السلام قبل تمام الصلاة

السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة(1) فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته .
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد .وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
 
دليل ذلك : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون : قصرت الصلاة ، وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ علها كأنه غضبان ، فقام رجل فقال يا رسول الله : أنسيت أم قصرت الصلاة ؟فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لم أنس ولم تقصر ، فقال رجل : بلى قد نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : أحق ما يقول ؟ قالوا : نعم ، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم . متفق عليه .
وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه فإذا سلم قضواما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام وهذا أولى وأحوط .


النقــص :


1- نقص الأركان :
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً لأن صلاته لم تنعقد .
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته . وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها ،وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام .

مثال ذلك : شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغا الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .

ومثال آخر : شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .

2- نقص الواجبات :
إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته .
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .

مثال ذلك : شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه .
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
دليل ذلك : ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني التشهد الأول ) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم .


الشــــك :

الشك : هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع .والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات :
الأولى : إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس .
الثانية : إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيه شك.
الثالثة : إذا كان بعد الفراغ من العبادات فلا يلتفت إليه مالم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه .

مثال ذلك : شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم ، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.
ولا يخلو الشك في الصلاة من حالتين :
الحال الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .

مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
دليل ذلك : ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين . هذا لفظ البخاري

الحال الثانية : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ، ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم .

مثال ذلك : شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم .
دليل ذلك : ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان .

ومن أمثلة الشك : إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ، ثم يركع وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة .
الثانية : أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة .
الثالثة : أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة ، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ، ثم سجد للسهو وسلم إلا أن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ .
وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته ) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم .

فائـدة : إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك ، وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان" ، ولأنه أدى جزءً من صلاته شاكاً فيه حين أدائه وهذا هو الراجح .

مثال ذلك : شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة ؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع فلا سجود عليه على المشهور من المذهب ، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه .


سجود السهو على المأموم

إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلقوا عليه" إلى أن قال :" وإذا سجد فاسجدوا ". متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم وعلى هذا إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .

مثال ذلك : رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة ، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام ، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام وإذا سها المأموم دون الإمام لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلاف متابعته ، وأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه .

فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق .
مثال ذلك : مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه . فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام .

مثال آخر : مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظناً منه أن هذه الركعة لأخيرة فلما علم أن الإمام قائم قام فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه وإن كان فد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم . وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة .

تنبيـه : تبين مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده
فيكون قبل السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن نقص ، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول . وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، وسبق ذكر الحديث بلفظه .

ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده ، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده ، ومن ذلك : إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد .وسبق ذكر الحديث بلفظه .
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما فبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله .

مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم .
فهذا الشخص ترك الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام . والله أعلم .
والله أسال أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة والعبادة والمعاملة وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً إنه جواد كريم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى


محمد بن صالح العثيمين في 4/3/1400هـ



(1) وجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليماً في أثناء الصلاة



 هنا
******************************* 
ملخص أحكام سجود السهو
( نقلاً من رسالة سجود السهو في الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين )



م المســألـــة حالتهـــا موضع السجود
1
في السلام قبل تمام الصلاة:
إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة ناسياً .
إن ذكر بعد مضي زمن طويل استأنف الصلاة من جديد . وإن ذكر بعد زمن قليل كخمس دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم منها .
يسجد بعد السلام للسهو سجدتين ويسلم مره ثانية .
2
في الزيادة في الصلاة : إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً .
إن ذكر بعد الفراغ من الزيادة فليس عليه إلا السجود للسهو وإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة .
يسجد للسهو بعد السلام ويسلم ثانية .
3
في ترك الأركان : إذا ترك ركن من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام ناسياً .
فإن وصل إلى مكانه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركها وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى مكانة من الركعة التي تليها وجب عليه الرجوع إلى محل الركن المتروك وأتى به وبما بعده
في كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو ومحله بعد السلام
4
في الشك في الصلاة : إذا شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ثلاثاً فلا يخلو من حالتين
الحالة الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بالراجح ويتم عليه صلاته ثم يسلم
الحالة الثانية: ألا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه
يسجد للسهو بعد السلام في الحالة الأولى .
يسجد للسهو قبل السلام في الحالة الثانية
5
في ترك التشهد الأول : إذا ترك التشهد الأول ناسياً وحكم بقية الواجبات حكم التشهد الأول .
1- إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد .
2- إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته .
3- ..إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالسا ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص .
يسجد للسهو قبل السلام
* أخي الحبيب هل تعلم أنه :
1- إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .
2-  إذا زاد المصلي في صلاته قياماْ أو قعودا أو ركوعاْ أو سجوداْ متعمداْ بطلت صلاته .
3-  إذا ترك ركن من أركان الصلاة : فان كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركه عمداْ أو سهواً لأن صلاته لم تنعقد ، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمداْ بطلت صلاته.
4-  إذا ترك واجباْ من واجبات الصلاة متعمداْ بطلت صلاته   .
5- إذا كان سجود السهو بعد السلام فلا بد من التسليم مره ثانية بعده.
*  جزى الله خيراً من ساعد على نشر هذا الملخص لتعم الفائدة .
للفائدة

السبت، 3 سبتمبر 2011

النِّيَّة نيَّتان


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في

الشرح الممتع الجزء الأول باب الغسل



والنِّيَّة نيَّتان:

الأولى: نِيَّة العمل، ويتكلَّم عليها الفقهاء ـ رحمهم الله ـ،

لأنها هي المصحِّحة للعمل.


الثانية: نِيَّة المعمول له، وهذه يتكلَّم عليها أهل التَّوحيد،

وأرباب السُّلوك لأنها تتعلَّق بالإخلاص.


مثاله: عند إرادة الإنسان الغسل ينوي الغُسْل فهذه نِيَّة العمل.

لكن إذا نَوى الغُسْل تقرُّباً إلى الله تعالى، وطاعة له، فهذه نيَّة

المعمول له، أي: قصَد وجهه سبحانه وتعالى، وهذه الأخيرة هي

التي نَغْفُلُ عنها كثيراً، فلا نستحضر نيَّة التقرُّب، فالغالب

أنَّنا نفعل العبادة على أننا ملزَمون بها، فننويها لتصحيح

العمل، وهذا نَقْصٌ، ولهذا يقول الله تعالى عند ذِكْرِ العمل:

(
إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ) {الليل: 20}

و(
وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ
وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ
) {الرعد: 22}

و (
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
) {الحشر: 8} .



وهنا 


*************************  


كلمة في النيّة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد :ـ

في كل قول وعمل  نيتان :
الأولى :  تحدد ماهية العمل .

 والثانية : هي نية الاحتساب ــ  قصد الصواب ــ ويقال لها نية الإخلاص .

فمثلا يريد إنسان  أن يصلي ، فلابد له من نيتان الأولى تحدد ماذا سيصلي ، فرض أم نفل ، وإن كان فرضا فأي فرض ظهر أم عصر أم مغرب [1]؟ وإن كان نفلا فوترا أم راتبة أم قيامُ ليل ... ؟ وهكذا .

وإن كان صوما تحدد أي صوم هو ؟ فرض أم نفل ؟ وإن كان نفلا  فاثنين وخميس أم من الثلاثة البيض أم عاشوراء ؟ وهكذا .
وقل مثل ذلك في باقي الأشياء .

هذه هي النيّة الأولى  . . . تُميز العمل .

والنية الثانية هي نية الإخلاص .  هي التي يتوقف عليها  أجر العامل ،  وصحة عمله من بطلانه ، وقبوله من رده  ( فكم من شخصين يصليان خلف إمام واحد وصفٍ واحد وبينهم كما بين السماء والأرض بالنية  )[2]

يقول شيخ الإسلام بن تيمية (العبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها . كما في حديث صاحب البطاقة الذي رجحت بطاقته التي فيها : " لا إله إلا الله " بالسجلات التي فيها ذنوبه . وكما في حديث البغي التي سقت كلبا بموقها[3] فغفر الله لها . وكذلك في السيئات )[4]
ولم يَنَلْ مهاجر أم قيّس شيئا من هجرته مع أنه أتى بالوصف الظاهر للهجرة تماما كغيره ، ذلك لتخلف النية الثانية وهي قصد الثواب ... نية الاحتساب والمتابعة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقد هاجر  للزواج من أم قيس ولم يهاجر لله ورسوله .
وبهذا يفهم قول السلف ( إن الأعمال تتفاضل بما في القلوب ) . وقول بعضهم عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ــ ( ما فضلهم بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه ) .

 والحاصل أن مع كل عمل سؤالان :
الأول : ماذا أعمل ؟
والثاني : لماذا أعمل هذا العمل ؟

فعلى كل عامل أن يستحضر الاحتساب ـ طلب الأجر ــ وأن يستحضر  المتابعة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما يقول ويفعل . فيكون مخلصا لله في عمله متبعا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم .

فائدة : قد تستقل النية الثانية .

النية وحدها قد تكون عبادة يثاب المرء عليها  أو يعاقب  دون أن يأتي بعمل ، وذلك إذا كانت عزما ــ وليس مجرد هَمّ ــ وعَجَزَ صاحبها عن الفعل ، فهو يثاب بنيته أو يعاقب[5] . دليل ذلك ما ورد في حديث  أبي كبشة الأنماري  " إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ "[6]
والشاهد أن (  أجر من عقد العزم على أنه لو كان له مال أنفق منه في الخير وأجر من له مال ينفق منه سواء  )[7]

وعند البخاري من حديث أبي بكرة ــ رضي الله عنه ــ ( إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ) [8]

يقول شيخ الإسلام بن تيمية معلقا على الحديثين : ( بهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم : { إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار } . فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد وكذلك الذي قال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام )[9]



-------------------------------------------------
[1] من العلماء من قال بأنه تجزئ الفرد  نية فرض الوقت دون أن يحدد . 
[2] من قول بن عثيمين ــ رحمه الله ــ في بعض فتاويه .
[3] الموق هو الخف . كلمة فارسية معربة .انظر لسان العرب 10/350 . وعند أبي داود في كتاب الطهارة / 131 من حديث بلال رضي الله عنه عن صفة وضوء النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال : ( كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ ) أي خفية .
[4] الفتاوى 11/ 660 ط . مجمع الملك فهد .
[5] اعترض بعضهم على هذا بما جاء في الصَّحِيحَيْنِ { إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ } وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ { : إذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ; فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ; فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي } .
( والفصل في ذلك أن يقال : فرق بين الهم والإرادة " فالهم " قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة فهذا لا عقوبة فيه بحال بل إن تركه لله كما ترك يوسف همَّه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف ، ولهذا قال أحمد : الهم همان : هم خطرات ، وهم إصرار  ) . انظر الفتاوى ج 7 / 526 .
فالكلام في النص أعلاه على الإرادة الجازمة التي لا يملك صاحبها شيء من الأسباب وإن ملك هذه الأسباب نفذ ما عزم عليه .   وراجع إن شئت ما كتب شيخ الإسلام في ذلك في الفتاوى ج 10 / 736 .
[6] سنن الترمذي كتاب الزهد / 2247 ، واللفظ له ، وعند بن ماجه .كتاب الزهد / 4218 ، وعند أحمد في مسند الشاميين / 17339 .
[7] راجع شرح الحديث في تحفة الأحوذي
[8] البخاري كتاب الإيمان / 30
[9] الفتاوى . ج 7 / 526 .